قانونصندوق تقاعد صحفيي كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم الإصدار: 13
تأريخ الإصدار: 13/10/2001
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (5) و المنعقدة بتأريخ 9/10/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (13) لسنة 2001
قانون صندوق تقاعد صحفيي كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
الصحفي: كل عضو منتم إلى نقابة صحفيي كوردستان و موفٍ يإلتزاماته.
الصندوق: صندوق تقاعد صحفيي كوردستان.
الهيئة: هيئة صندوق تقاعد الصحفيين.
الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي.
النقابة: نقابة صحفيي كوردستان-العراق.
الفصل الأول
التأسيس
المادة الثانية:
أولاً: يؤسس بموجب هذا القانون صندوق بإسم (صندوق تقاعد صحفيي كوردستان) تديره هيئة تسمى هيئة صندوق تقاعد الصحفيين.
ثانياً: يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية و له حق تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة و يمثله رئيس الهيئة أو من يخوله أمام المحاكم و الدوائر الرسمية و شبه الرسمية و الجهات الأخرى.
المادة الثالثة:
تتألف هيئة الصندوق من ثلاثة أعضاء.
أولاً:
أ- عضو أصلي و آخر إحتياط يرشحهما مجلس النقابة.
ب- عضو أصلي و آخر إحتياط و بدرجة مدير يعينهما وزير الثقافة.
ج- عضو أصلي و آخر إحتياط و بدرجة مدير يعينهما وزير المالية و الإقتصاد.
د- مدة العضوية فيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثانياً:
أ- يرأس الهيئة ممثل وزارة الثقافة.
ب- تصدر الهيئة قراراتها بالأكثرية.
المادة الرابعة: صلاحيات الهيئة:
تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:
أولاً: تأمين الموارد المالية للصندوق و إستثمارها بما يخدم أغراض الصندوق وفق أحكام هذا القانون.
ثانياً: إحالة الصحفيين على التقاعد.
ثالثاً: تحديد و تثبيت مدة ممارسة الصحفي للمهنة و احتسابها لأغراض التقاعد.
رابعاً: تخصيص الحقوق التقاعدية للصحفيين و لعيالهم بعد وفاتهم.
خامساً: إعداد الميزانية السنوية للصندوق و إرسالها إلى وزارة المالية و الإقتصاد للمصادقة عليها و تنظيم جداول شهرية عن مجمل حسابات الصندوق.
سادساً: تعيين الموظفين لتسيير أعمال الصندوق و إنهاء خدماتهم وفقاً للقوانين المرعية.
سابعاً: إيداع أموال الصندوق بحساب خاص في أحد مصارف الإقليم و يتم السحب والصرف بقرار الهيئة و بتوقيع رئيسها والمسؤول المالي.
ثامناً: تخويل رئيسها أو أحد أعضاءها البعض من صلاحياتها.
تاسعاً: إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل إدارة الصندوق.
الفصل الثاني
الأحكام المالية
المادة الخامسة:
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
1- بدل إشتراكات الصحفيين.
2- منح ومساعدات حكومة الإقليم.
3- نسبة (10%) تستقطعها وزارة الثقافة من أجور نشر الإعلانات في الصحف و القنوات الإعلامية لحساب الصندوق.
4- مايقرر مجلس النقابة استقطاعه من صافي موجودات النقابة في نهاية كل عام على ان لايقل عن (50%) من صافي الموجودات المالية.
5- المنح و الهبات المالية المختلفة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.
6- ما يستوفى سنوياً من أية صحيفة أو وكالة أنباء أو مؤسسة إعلامية سواء كانت للطبع أو النشر أو التوزيع على ان لايقل عن ألف دينار.
7- عوائد إستثمارات الصندوق.
8- ريع ما تقرره هيئة الصندوق القيام به من نشاطات لمصلحة الصندوق.
9- أية موارد أخرى تستحق للصندوق.
المادة السادسة:
للهيئة أن تستثمر موارد الصندوق بالطرق الآتية:
1- إيداعها لدى مصارف الإقليم حسب النسب و الفوائد المقررة.
2- بيع وشراء الأسهم و السندات المالية الحكومية.
3- أقراض المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بفائدة وبضمان أحد المصارف و بآجال لاتتجاوز ثلاث سنوات.
4- إستثمار ممتلكات الصندوق من الأموال المنقولة و غير المنقولة.
المادة السابعة:
شروط إشتراك الصحفي في الصندوق:
أ- أن يكون عضواً في نقابة صحفيي كوردستان.
ب- أن لا يكون مشمولاً بأحكام قانون تقاعدي أو صندوق تقاعدي آخر.
ج- لم يتجاوز عمره (50) خمسين سنة بإستثناء الصحفيين الذين ثبتت عضويتهم في النقابة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة الثامنة:
1- يدفع الصحفي الإشتراك السنوي دفعة واحدة قبل نهاية الشهر الأخير من كل سنة و عند عدم الدفع في موعد الإستحقاق تضاف إليه نسبة (50%) من بدل الإشتراك السنوي.
2- بدل الإشتراك السنوي (60) ديناراً.
3- على المؤسسة الصحفية والإعلامية التي يعمل فيها الصحفي دفع ضعف بدل الإشتراك السنوي للصحفي المشمول الى الصندوق سنوياً.
4- لايجوز للنقابة تجديد هوية المشمول ما لم يسدد البدلات المستحقة عليه للصندوق عن السنة المنتهية أو الأقساط المستحقة عليه عن السنوات السابقة.
5- على الصحفي المشمول بأحكام الفقرة (4) أن يقوم بتسديد الاشتراكات المتراكمة على شكل اقساط وخلال سنة واحدة.
6- إذا ضمت أية مدة بإعتبارها مدة ممارسة الصحفي للمهنة لغرض التقاعد يدفع عنها بدلات الاشتراك وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
حالات إستحقاق الراتب التقاعدي
المادة التاسعة:
يستحق الصحفي راتباً تقاعدياً في الحالات الآتية:
1- إذا كانت له ممارسة (خدمة) في العمل الصحفي لا تقل عن (25) سنة سواء كانت متواصلة أو متقطعة.
2- إذا أكمل (63) سنة من العمر وله خدمة صحفية لا تقل عن عشرين سنة.
3- يستحق المشمول في الفقرتين أعلاه من هذه المادة الحقوق التقاعدية كاملة.
المادة العاشرة:
يستحق الصحفي كامل الحقوق التقاعدية:
أولاً: إذا توفي أو أستشهد الصحفي أثناء تأديته لعمله الصحفي ومن جرائه يستحق عياله الحقوق التقاعدية.
ثانياً: إذا أصيب بعجز أثناء تأديته لعمله الصحفي ومن جرائه وأقعده ذلك ومنعه من ممارسة مهنته بصورة دائمية وذلك بقرار من لجنة طبية رسمية مختصة.
المادة الحادية عشرة:
يحال الصحفي على التقاعد إذا أصيب بمرض يمنعه من ممارسة العمل الصحفي بصورة دائمية و بقرار من لجنة طبية مختصة رسمية، و يمنح الحقوق التقاعدية وفق ما يأتي:
1- يستحق مبلغ (2,500) دينارين و نصف الدينار عن كل شهر من خدمته الصحفية و يحتسب أجزاء الشهر شهراً كاملاً لأغراض التقاعد على أن لا يقل عن مائتين و خمسين ديناراً.
2- في حالة وفاة الصحفي المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية من تأريخ وفاته إلى عياله المستحقين وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون التقاعد المدني النافذ.
المادة الثانية عشرة:
إذا توفي الصحفي سواءاً أكمل المدة المقررة لممارسة المهنة أو بلغ السن القانونية للتقاعد المقترنة بالخدمة المقررة أو لم يكمل فتطبق بشأنه أحكام هذا القانون لغرض تخصيص الراتب التقاعدي لعياله.
الفصل الرابع
الحقوق و الخدمة
المادة الثالثة عشرة:
1- عند إستيفاء كافة الشروط يمنح الصندوق للصحفي راتباً تقاعدياً مقداره (720) ديناراً شهرياً.
2- لايجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية الممنوحة بموجب هذا القانون وأية حقوق تقاعدية من قانون تقاعدي أو صندوق تقاعدي آخر.
المادة الرابعة عشرة:
تحتسب المدد الآتية خدمة لأغراض التقاعد:
1- مدة المرض أو الإصابة التي أقعدت الصحفي عن العمل فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات معززة بقرار من لجنة طبية مختصة.
2- مدة قضاء الصحفي حكماً بعقوبة سالبة للحرية أو توقيفه أو إعتقاله لأسباب سياسية غير مخلة بالمصالح العليا للشعب و فيدرالية إقليم كوردستان.
3- مدة حرمان الصحفي عن العمل بسبب غلق المؤسسة الصحفية أو الإعلامية التي يعمل فيها على أن لا يتعارض الحرمان والغلق مع مصلحة شعب كوردستان.
4- مدة عدم ممارسة الصحفي للمهنة للفترة بين عملين صحفيين على أن لا يكون قد مارس خلالها عملاً مشمولاً بقانون آخر.
5- المدة التي يقضيها في الدراسة بموافقة مجلس نقابة صحفيي كوردستان على أن لا تتجاوز أربع سنوات ويشترط حصوله على شهادة علمية معترف بها.
المادة الخامسة عشرة:
أولاً: لا تحتسب فترة عمل الصحفي في معاداة الحركة التحررية الكوردستانية لأغراض التقاعد.
ثانياً: تعتبر خدمة عضو النقابة في القنوات الإعلامية للحركة التحررية الكوردستانية دون انقطاع قبل الإنتفاضة المجيدة في 5/3/1991 خدمة فعلية لأغراض التقاعد.
ثالثاً:
1- تشكل لجنة خاصة لهذا الغرض في نقابة صحفيي كوردستان.
2- ((تنظر هذه اللجنة في الطلبات المقدمة اليها و تعرضها مع توصياتها على مجلس نقابة الصحفيين للبت فيها وتكون قراراتها خاضعة للطعن لدى محكمة تمييز إقليم كوردستان-العراق خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبلغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً)).
3- يودع قرار إحتساب هذه الخدمة للصحفي المشمول لدى هيئة الصندوق.
المادة السادسة عشرة:
للصحفي وعياله من بعده طلب ضم الخدمة المقضية في المؤسسة الصحفية أو الإعلامية إلى خدمته الفعلية لأغراض التقاعد.
المادة السابعة عشرة:
أولاً: للصحفي ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية حق الإعتراض على قرارات الصندوق فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية أو ضم المدد أو رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرار مجلس التدقيق خاضعاً للتمييز لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبلغ و يكون قرارها باتاً.
ثانياً: يستثنى من أحكام الفقرة أولاً أعلاه الحالات الواردة في المادة (14) من هذا القانون.
ثالثاً: يستوفى من المعترض لدى مجلس التدقيق تأمينات قدرها خمسون ديناراً وتعاد له إذا ظهر محقاً في إعتراضه.
الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة الثامنة عشرة:
1- ينقل اسم الصحفي من سجل نقابة الصحفيين في الإقليم إلى سجل الصحفيين المتقاعدين.
2- على الصحفي الإمتناع عن ممارسة العمل الصحفي بعد ثلاثة أشهر من تأريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد وعند مخالفته يقوم مجلس نقابة صحفيي كوردستان بإنذاره بوجوب ترك المخالفة فإذا لم يلتزم يوقف صرف راتبه التقاعدي لمدة يحددها مجلس النقابة.
المادة التاسعة عشرة:
إذا إنقطع الصحفي أو فرد من عياله بعد وفاته عن تناول راتبه أو عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة تزيد عن سنتين يسقط حقه بالمطالبة عن مدة الإنقطاع إلا إذا كان الإنقطاع بعذر مشروع ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها هيئة الصندوق إنقطاعاً عن المراجعة لأغراض هذه المادة.
المادة العشرون:
لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الحادية و العشرون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية و العشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في وقائع كوردستان.
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق