قانون رقم (11) لسنة 2001 قانون نفقة الأولاد

ژمارەی یاسا : 11
ساڵی دەرچوون : 2001
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون نفقة الأولاد

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم الإصدار: 11
تاريخ الإصدار: 30/6/2001

        أستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (11) لسنة 2001
قانون نفقة الأولاد
المادة الأولى:
تعتبر نفقة الأولاد ديناً في ذمة أبيهم من وقت إمتناع أبيهم عن الإنفاق.

المادة الثانية: 
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.



                                                                         د. روژ نوري شاويس
                                                              رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق