قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم الإصدار: 10
تاريخ الإصدار: 30/6/2001
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (10) لسنة 2001
قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980
المادة الأولى:
إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980 الخاص بجواز الزواج من الثانية دون إذن من المحكمة إذا كانت أرملة.
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق