قانون رقم (9) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل

ژمارەی یاسا : 9
ساڵی دەرچوون : 2001
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم الإصدار: 9
تاريخ الإصدار: 30/6/2001

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: 

قانون رقم (9) لسنة 2001
قانون إيقاف العمل بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات 
رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
المادة الأولى:
يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة (2) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

المادة الثانية:
يعاقب الزوج الزاني و من زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة (1) من المادة (377) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون  من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
                                                                          

                                                                   د. روژ نوري شاويس
                                                        رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق