قانون التعسف في الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم الإصدار: 8
تاريخ الإصدار: 30/6/2001
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (8) لسنة 2001
قانون التعسف في الطلاق
المادة الأولى:
إذا طلق الزوج زوجته و تبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها و ان الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب و حالته المالية و درجة تعسفه يقدر جملة على أن لاتقل نفقتها لمدة سنتين ولاتزيد عن ثلاث سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى.
المادة الثانية:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. روژ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق