قانون إستثناء الزوجة من أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من قانون
العقوبات
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم الإصدار: 7
تاريخ الإصدار: 30/6/2001
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (7) لسنة 2001
قانون إستثناء الزوجة من أحكام الفقرة (1) من المادة (41)
من قانون العقوبات
المادة الأولى:
تستثنى الزوجة من أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
المادة الثانية:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
روژ نوری شاویس
رئیس المجلس لکوردستان العراق