قانون رقم (1) لسنة 2001 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 2001

ژمارەی یاسا : 1
ساڵی دەرچوون : 2001
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 2001

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم الإصدار: 1
تاريخ الإصدار: 9/1/2001

      إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة)  1992( المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير المالية والإقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإستثنائية المرقمة (3) و المنعقدة بتاريخ 9/1/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (1) لسنة 2001
قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 2001
المادة الأولى:
1-يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات و ادارات الإقليم لعام 2001 مبالغ مجموعها (000/325/ 272/2) دينار مع (180000) دولار أمريكي:
2-المجلس الوطني لكوردستان العراق مبالغ مجموعها (38251000) دينار مع (180000) دولار أمريكي.
3-الوزارات وادارات الإقليم مبالغ مجموعها (2234074000) دينار.
4-يرصد لموازنة المعامل والمصانع والدوائروالشركات والمصارف التجارية و الإختصاصية ذات التمويل الذاتي لعام 2001 مبالغ مجموعها (356754000) دينار.
       أ-المعامل و المصانع والدوائر و الشركات مبالغ مجموعها (336705000) دينار.
      ب-المصارف التجارية مبالغ مجموعها (20049000) دينار.
5-يرصد لموازنة الخطة لعام 2001 مبالغ مجموعها (597900000) دينار .
6-تعتمد التخصيصات المصدقة في ميزانية الإقليم لعام 1997 بالنسبة للمناطق الخارجة عن سيطرة حكومة إقليم كوردستان-العراق.

المادة الثانية: 
تخمن ايرادات اقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (1492411870) دينار لعام 2001.

المادة الثالثة:
تتولى وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات و الادارات وفق الموارد المالية المتاحة.

المادة الرابعة:
لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.

المادة الخامسة:
يخول وزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه ولايجوز النقل منه.

المادة السادسة:
لوزيرالمالية والإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة و الحاقها بوزارة أخرى.

المادة السابعة:
يخول وزير المالية و الإقتصاد اضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقة للميزانية لعام 2001 بنسبة (1%) من إجمالي الإعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:
1-اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.
2-إضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات و الإدارات للحالات الطارئة و التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة الثامنة:
تتولى وزارة المالية و الإقتصاد اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 2001 و المصادقة عليها و على ضوء كلفة الرواتب المصدقة في الميزانية.

المادة التاسعة:
يخول وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إصدار هذا القانون.

المادة العاشرة:
لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:
يعتبر هذا القانون نافذاً إعتباراً من 1/1/2001 و ينشر في جريدة وقائع كوردستان.


                                                                                 د. روژ نوري شاويس
                                                                      رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق