قانون رقم (14) لسنة 1999 قانون علم إقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 14
ساڵی دەرچوون : 1999
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون علم إقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 26
تاريخ القرار: 11/11/1999

"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (14) لسنة 1999
قانون علم إقليم كوردستان العراق 

المادة الأولى:
يكون لإقليم كوردستان العراق علم مستطيل الشكل، يكون عرضه ثلثي طوله، مقسم إلى ثلاثة مستطيلات أفقية متساوية في طولها و عرضها، و تتكون كما يلي:
1-	يكون المستطيل الأعلى أحمر اللون، و يرمز إلى شهداء الحركة التحررية الكوردية.
2-	يكون المستطيل الأوسط أبيضاً، و يرمز إلى السلام و الحرية و الديمقراطية و التسامح الذي ينشده شعب كوردستان.
3-	يتوسط المستطيل الأبيض شمس ذات لون أصفر، يكون مركزه نقطة تقاطع قطري المستطيل، و قطره مساوياً لعرض المستطيل، و ينبعث منه (21) إحدى و عشرون شعاعاً على شكل مثلثات متساوية الساقين، تكون قاعدتها (1/21 ) واحد على واحد و عشرين من محيط قرص الشمس، و يصل إرتفاع كل منها إلى نصف المستطيلين الأحمر و الأخضر، و يرمز قرص الشمس الأصفر إلى ديمومة الحياة و المعرفة و الأمل و التفاؤل. و ال(21) الواحد و العشرون شعاعاً إلى عيد نوروز القومي، يوم المقاومة و الإنتفاضة و الثورة و التحرر ضد الظلم و الجور و الإضطهاد.
4-	يكون المستطيل الأسفل أخضر اللون، و يرمز إلى الزراعة و طبيعة و بيئة كوردستان.
المادة الثانية:
تحدد البنايات التي يرفع العلم عليها في النظام.
المادة الثالثة:
يكون رفع العلم عند شروق الشمس و ينزل عند غروبها.
المادة الرابعة:
يكون صنع العلم أو طبعه و تعاطي بيعه خاضعاً لإذن وزارة الثقافة.
المادة الخامسة:
لا يجوز رفع العلم أو إستعماله في المناسبات الوطنية و القومية و الإحتفالات إذا كان غير صالح للإستعمال، من حيث تغيير ألوانه و نظافته أو تمزقه.
المادة السادسة:
يرفع العلم إلى جانب العلم العراقي و في المناسبات التي يرفع فيها العلم العراقي، متى ما توفرت الصيغة الدستورية في الإعتراف بالفدرالية كحل للقضية الكوردية في العراق.
المادة السابعة:
لمجلس الوزراء إصدار نظام خاص لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة التاسعة:
لايعمل باي نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
                      


                                                                           جوهر نامق سالم
                                                             رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق





الأسباب الموجبة
لكل كيان سياسي، على إختلاف درجته و شكله الدستوري، علم يعبر عن عزة و كرامة شعبه و يرمز إلى وطن ذلك الشعب، و يختزل في شكله و ألوانه و مكوناته مآثر ذلك الشعب و الوطن و أمجادهما. فليست الدولة هي الكيان السياسي الوحيد الذي يتخذ علماً مميزاً له، بل أن الأقاليم التي كانت تحت الوصاية و الكيانات التي كانت تحت الإنتداب أو الحماية الدولية، و كذلك الأقاليم و الولايات و الإمارات في الإتحادات الفدرالية على إختلافها، إتخذت و تتخذ لها علماً كرمز يميزها عن غيرها من الكيانات. يضاف لذلك أن بعض الدول البسيطة (غير المركبة) منحت الوحدات الإدارية المكونة لها الحق في إتخاذ علم خاص بها.
لقد حدد برلمان كوردستان العراق بقراره التأريخي رقم "22" في 4/10/1992 و بالإجماع، مصير الشعب الكوردي في كوردستان العراق و حدد علاقته الدستورية لهذه المرحلة مع السلطة المركزية على أساس الإتحاد الفدرالي ضمن عراق ديمقراطي برلماني يؤمن بنظام تعدد الأحزاب و يحترم حقوق الإنسان المعترف بها في العهود و المواثيق الدولية. و حاز ذلك القرار على إجماع شعب كوردستان، بكل مكوناته و فئاته و منظماته، كما حظي بتأييد الغالبية العظمى من قوى المعارضة العراقية.
لذلك فمن حق إقليم كوردستان العراق إتخاذ علم يعبر عن مآثره و أمجاد و تأريخ و نضال و تطلعات شعبه.
و لقد كان لكوردستان راية تداولها الأجيال و دافع عنها و صانها قادة الكورد الميامين، إلى أن سلمها القائد الخالد القاضي محمد قبيل إستشهاده إلى زعيم و روح الأمة الخالد مصطفى البارزاني، الذي حافظ عليها و دافع في سبيل إعلائها بكل تفاني و إخلاص.
و إكراماً لهذه المسيرة التاريخية و هذا الإخلاص و التفاني و التقدير. و تحقيقاً لحلم شعبنا و إستجابة لرغبته و إمتثالاً لإرادته، و لأجل التجسيد التشريعي و القانوني لهذه الراية الذي يتم لأول مرة في تاريخ الكورد و كوردستان، فقد شرع هذا القانون.