قانون رقم (12) لسنة 1999 قانون تقاعد أعضاء مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 12
ساڵی دەرچوون : 1999
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون تقاعد أعضاء مجلس الوزراء لإقليم 
كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 24
تاريخ القرار: 8/11/1999

(قرار)
إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (12) لسنة 1999
قانون تقاعد أعضاء مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق 

المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
المجلس: مجلس وزراء الإقليم.
أعضاء المجلس: أعضاء مجلس وزراء الإقليم و هم رئيس المجلس و نوابه و الوزراء.
الراتب: الراتب الأصلي الذي يتقاضاه أعضاء المجلس المستمرون في الخدمة.
المخصصات: المخصصات التي يتقاضاها أعضاء المجلس المستمرون في الخدمة (الزوجية و الأطفال و الضيافة و السكن...).
الراتب التقاعدي: الراتب الذي يستحقه عضو المجلس حال إنتهاء خدمته سواء بسبب إعفائه أو إحالته على التقاعد أو الوفاة.
المادة الثانية:
أ‌-	يتقاضى عضو المجلس عند إنتهاء عضويته راتباً تقاعدياً شهرياً و مخصصات مقداره (75%) مما يتقاضاه أقرانه من أعضاء المجلس المستمرون في الخدمة.
ب‌-	يدفع لعضو المجلس عند إنتهاء خدمته مكافئة تعادل رواتبه و مخصصاته لستة أشهر و يؤخذ راتبه الأخير و مخصصاته أساساً لذلك و لمرة واحدة مهما تعدد إستيزاره.

المادة الثالثة:
أ‌-	يتم إيقاف صرف الراتب و المخصصات التقاعدية عن الوزير المتقاعد عند إستيزاره مجدداً و يصرف له الراتب الذي يستحقه.
ب‌-	إذا عين الوزير المتقاعد في وظيفة عامة و كان راتب و مخصصات الوظيفة الجديدة أقل مما يتقاضاه فيصرف له ما يعادل الراتب التقاعدي و المخصصات.

المادة الرابعة:
أ‌-	يستقطع من راتب عضو المجلس شهرياً الحصة التقاعدية بنسبة (10%) من الراتب الأصلي. و أما المتراكمة بذمته فيستحصل  منه دفعة واحدة أو بأقساط شهرية تتناسب و المبلغ المتراكم بذمته.
ب‌-	يعفى ورثة المتوفي من الأقساط المتبقية بذمته.

المادة الخامسة:
في حالة وفاة الوزير المتقاعد يستحق الورثة الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا القانون و يوزع عليهم وفق أحكام قانون التقاعد المدني النافذ.

المادة السادسة:
يحرم الوزير المتقاعد (أو الخلف) من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في حالة الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الحكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالإعدام في إحدى الجرائم الماسة بالأمن الداخلي أو الخارجي لحكومة إقليم كوردستان.

المادة السابعة:
تسري على عضو المجلس المتقاعد أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل فيما لم يرد نص في هذا القانون.

المادة الثامنة:
لايعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من 4/7/1992 و ينشر في الجريدة الرسمية.



                                                                           جوهر نامق سالم
                                                           رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق