قانون نقابة الكيمياويين لإقليم كوردستان
العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 23
تاريخ القرار: 8/11/1999
(قرار)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (11) لسنة 1999
قانون نقابة الكيمياويين لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:
الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
النقابة: نقابة الكيمياويين.
الهيئة: الهيئة العامة للنقابة.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب الكيمياويين.
الفصل الأول
(التأسيس و الأهداف)
المادة الثانية:
1- تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للكيمياويين و لها شخصية معنوية يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.
2- تشكل هيئة تحضيرية من (15) خمسة عشر عضواً بموافقة الجهات المختصة لحين إجراء الإنتخابات العامة.
المادة الثالثة:
تعمل النقابة من أجل تحقيق الأهداف التالية:
1- المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و إسناد الفدرالية و ترسيخها و تطويرها.
2- المساهمة في النهضة الصناعية و الزراعية و العمرانية و الثقافية و العلمية بالتعاون مع الجهات المختصة .
3- رفع مستوى أعضاء النقابة الإجتماعي و الثقافي و الإقتصادي و الدفاع عن حقوقهم و رعاية مصالحهم.
4- تنظيم قواعد مزاولة المهنة.
5- تكوين العلاقات و التعاون مع الجمعيات و الهيئات و النقابات المهنية الأخرى داخل الإقليم و خارجه.
6- السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة.
7- التنسيق مع الجهات المختصة لفسح المجال لأعضاء النقابة لشمولهم بالزمالات و البعثات الدراسية العليا داخل و خارج الإقليم.
الفصل الثاني
(الإنتماء و العضوية)
المادة الرابعة:
يشترط في العضو أن يكون:
أولاً: من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.
ثانياً: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
ثالثاً: أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الكيمياء أو ما يعادلها و عاملاً في الحقول التكنيكية أو العلمية في مجال الإختصاص.
المادة الخامسة:
أولاً: يكون الإنتماء إلى النقابة بتقديم طلب تحريري إلى النقيب مرفقاً بالوثائق اللازمة.
ثانياً: يعرض طلب الإنتماء على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر الطلب مقبولاً.
ثالثاً: للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ و يكون قرار المحكمة باتاً.
المادة السادسة:
أولاً: بدل الإنتماء إلى النقابة ثلاثون ديناراً.
ثانياً: بدل الإشتراك السنوي عشرون ديناراً و يدفع في موعد لايتجاوز شهر شباط من كل سنة و إذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الإشتراك و إن تأخر عن موعد الدفع لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع فيشطب اسمه من سجل الأعضاء.
الفصل الثالث
(التشكيلات)
المادة السابعة:
تتألف النقابة من:
1- الهيئة العامة.
2- مجلس النقابة.
3- لجنة الإنضباط.
4- فروع النقابة في المحافظات.
المادة الثامنة:
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر أعلى سلطة في النقابة و تعقد إجتماعاً إعتيادياً في مقرها خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ثمانية أعضاء و عضوين إحتياط لإشغال عضوية المجلس و أعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول و في نفس الوقت و المكان و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة أخرى.
المادة التاسعة:
تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:
أولاً: تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.
ثانياً: مناقشة و إقرار تقرير المجلس.
ثالثاً: النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.
رابعاً: إقرار النظام الداخلي و تعديله.
المادة العاشرة:
أولاً: يجوز دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير إعتيادي في إحدى الحالتين التاليتين:
1- بقرار مسبب يتخذه أكثرية أعضاء المجلس.
2-بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة إلى المجلس و على المجلس إصدار الدعوة و تعيين موعد الإجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب.
ثانياً: لايجوز البحث في إجتماعات الهيئة العامة غير الإعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال و عند الإجتماع من أجلها.
المادة الحادية عشر:
أولاً: لايجوز للعضو الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامة إذا كان قد منع من مزاولة المهنة إنضباطياً.
ثانياً: تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
المادة الثانية عشر:
يتألف مجلس النقابة من:
1- النقيب و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.
2-ثمانية أعضاء بما فيهم نائب النقيب و السكرتير ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن سبع سنوات.
المادة الثالثة عشر:
1- ينتخب المجلس من بين أعضائه و بالإقتراع السري نائباً للرئيس و سكرتيراً.
2- يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر كما يجوز له عقد جلسات إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.
المادة الرابعة عشرة:
أولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
ثانياً: إّذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه أو السكرتير إذا كان مركز نائب النقيب شاغراً و ذلك للمدة المتبقية.
ثالثاً: إذا شغر أحد مراكز المجلس لأي سبب كان فيحل محله عضو من بين الأعضاء الإحتياط.
رابعاً: إذا شغر مناصب أكثر أعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين لإنتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون و للمدة المتبقية.
المادة الخامسة عشر:
يمارس المجلس الإختصاصات التالية:
أولاً:
1- العمل على تحقيق أغراض النقابة.
2- تقديم المقترحات إلى الهيئة العامة بشأن تعديل قانون النقابة.
3- تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
4- تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم.
5- النظر في طلبات الإنتماء و الموافقة عليها.
6- إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية.
7- إحالة القضايا و الشكاوي التي ترد إليها إلى لجنة الإنضباط.
8- البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس.
9- تأسيس فروع النقابة في المحافظات.
10- تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
11- إعداد الميزانية السنوية و تعيين مدقق حسابات لأجل تدقيق الحسابات الختامية.
12- تنظيم الأوراق الإنتخابية و الوثائق الأخرى و الإشراف على عملية الإنتخاب.
13- إقرار تملك الأموال و العقارات و قبول الهبات و المنح بموافقة الجهات المختصة.
14- تأسيس و إدارة النوادي وفق قانون الجمعيات.
15- إعداد النظام الداخلي للنقابة.
ثانياً: للمجلس تخويل بعض من صلاحياته إلى لجان الفروع.
المادة السادسة عشر:
للنقيب الصلاحيات التالية:
1- رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و مجلس النقابة.
2- تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية و الإدارية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة و له تخويل بعض صلاحياته إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس.
3- تأييد ملاءة منتسبي النقابة لأغراض الكفالات.
المادة السابعة عشر:
يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاثة جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال سنة دون عذر مشروع.
المادة الثامنة عشر:
تؤلف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء و عضوين إحتياط و تختص بالنظر في الشكاوي التي يحيلها عليها المجلس. و تتبع القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.
المادة التاسعة عشرة:
للجنة الإنضباط صلاحية إصدار العقوبات التالية:
أ- إلفات نظر.
ب- إنذار.
ج- المنع لمدة لاتتجاوز ستة أشهر و يقتصر المنع بالنسبة للموظف و المستخدم على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي و تبلغ دائرته بالقرار.
المادة العشرون:
يجوز الطعن في قرارات لجنة الإنضباط لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار و يكون قرار المحكمة باتاً.
المادة الحادية و العشرون:
1- تنتخب لجنة الفرع من قبل الأعضاء بالإقتراع السري.
2- تتألف لجنة الفرع من رئيس و عضوين أصليين و عضو إحتياط.
الفصل الرابع
(مالية النقابة)
المادة الثانية و العشرون:
تتكون مالية النقابة من:
1- بدلات الإنتماء و الإشتراكات السنوية.
2- المنح المقدمة من الجهات الرسمية و الغير الرسمية.
3- التبرعات و الهبات المقدمة من الأعضاء و غيرهم و بموافقة الجهات المختصة.
4- ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.
5- أرباح المشاريع التي ترتأي النقابة تأسيسها أو القيام بها.
6- أرباح مطبوعات النقابة.
7- الرسوم التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم.
8- تأييد ملاءة منتسبي النقابة و الإستشهادات التي يصدرها المجلس.
9- رسم تأييد العقد بين منتسبي النقابة و أصحاب الأعمال.
أحكام ختامية
المادة الثالثة و العشرون:
لايعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة و العشرون:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة و العشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
بغية تطبيق عمل و جهود الكيمياويين كبقية شرائح الشعب الكوردستاني و توجيهاً للمساهمة في إعمار و بناء و إنماء كوردستان من الجوانب العلمية و العمرانية و الزراعية و الصناعية، هدف من أهداف الحركة التحررية الكوردية التي قادها مصطفى البارزاني الخالد في الحرية و الديمقراطية و الفيدرالية و تعزيزاً لهذه المكتسبات و لرعاية مصالح أعضاء لنقابة فقد شرع هذا القانون.