قانون رقم (7) لسنة 1999 قانون نقابة ذوي المهن الهندسية لإقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 7
ساڵی دەرچوون : 1999
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون نقابة ذوي المهن الهندسية لإقليم
كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 18
تاريخ القرار: 4/11/1999

"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (7) لسنة 1999
قانون نقابة ذوي المهن الهندسية لإقليم كوردستان العراق 
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1-	الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2-	النقابة: نقابة ذوي المهن الهندسية.
3-	المجلس: مجلس النقابة.
4-	النقيب: نقيب ذوي المهن الهندسية.
5-	مزاولة المهنة: ممارسة المهنة المقررة في النظام الداخلي.

الفصل الأول
(التأسيس والأهداف)
المادة الثانية:
1-	تؤسس بموجب هذا القانون نقابة لذوي المهن الهندسية تتمتع بالشخصية المعنوية و يكون مقرها العاصمة أربيل و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.
2-	تشكل لجنة تحضيرية مكونة من (15) عضواً و بموافقة الجهات المختصة لحين إجراء الإنتخابات العامة.
المادة الثالثة:
تعمل النقابة من أجل تحقيق الأهداف التالية:
1-	المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و إسناد الفيدرالية و ترسيخها و تطويرها.
2-	رفع مستوى الأعضاء الثقافي و الإجتماعي و الإقتصادي و الدفاع عن حقوقهم و رعاية مصالحهم .
3-	المساهمة في التنمية الصناعية بالتعاون مع الجهات المختصة.
4-	السعي لضمان مستقبل العضو في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة.
5-	تنظيم قواعد مزاولة المهنة.
6-	توثيق العلاقات مع النقابات المماثلة في العالم.
7-	تنظيم أوقات الفراغ و توفير وسائل الراحة و التسلية و تأسيس النوادي الرياضية و الإجتماعية.
8-	تمتين العلاقات الأخوية بين خريجي المعاهد الهندسية (تكنلوجيا- نفط- إتصالات).

الفصل الثاني
(الإنتماء و العضوية)
المادة الرابعة:
يشترط في العضو أن يكون:
أولاً: من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.
ثانياً: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
ثالثاً: حاصلاً على شهادة دبلوم فني في الأقسام الهندسية (تكنولوجي- نفط- إتصالات) و إذا كان مساحاً فيشترط فيه أن يكون قد مارس مهنة المساحة في إحدى الدوائر الحكومية لمدة لاتقل عن (5) سنوات.
المادة الخامسة:
أولاً: يكون الإنتماء إلى النقابة بتقديم طلب تحريري إلى النقيب مرفقاً بالوثائق اللازمة.
ثانياً: يعرض طلب الإنتماء على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر الطلب مقبولاً.
ثالثاً: للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.
المادة السادسة:
أولاً: بدل الإنتماء إلى النقابة ثلاثون ديناراً.
ثانياً: بدل الإشتراك السنوي عشرون ديناراً و يدفع في موعد لايتجاوز شهر شباط من كل سنة و إذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الإشتراك و إن تأخر عن الدفع لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع فيشطب إسمه من سجل الأعضاء.

الفصل الثالث
(التشكيلات)
المادة السابعة:
تتشكل النقابة من:
1-	الهيئة العامة.
2-	مجلس النقابة.
3-	لجنة الإنضباط.
4-	فروع النقابة في المحافظات.
المادة الثامنة:
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر أعلى سلطة في النقابة و تعقد في مركز النقابة إجتماعاً عاماً إعتيادياً خلال شهر كانون الثاني في كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ثمانية أعضاء و عضوين إحتياط لاشغال عضوية المجلس و أعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول و في نفس الوقت و المكان و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة أخرى.
المادة التاسعة:
تعقد الهيئة العامة إجتماعاً إعتيادياً لغرض:
أولاً: تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.
ثانيا: مناقشة و إقرار تقرير المجلس.
ثالثاً: النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.
رابعاً: إقرار النظام الداخلي و تعديله.



المادة العاشرة:
أولاً: يجوز دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير إعتيادي في إحدى الحالتين التاليتين:
1-	بقرار مسبب يتخذه أكثرية أعضاء المجلس.
2-	بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة إلى المجلس و على المجلس إصدار الدعوة و تعيين موعد الإجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب.
ثانياً: لايجوز البحث في إجتماعات الهيئة العامة غير الإعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال و عقد الإجتماع من أجلها.
المادة الحادية عشر:
أولاً: لايجوز للعضو الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامة إذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة إنضباطياً.
ثانياً: تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
المادة الثانية عشر:
يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتألف من:
أولاً: النقيب، و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.
ثانياً: ثمانية أعضاء، بما فيهم نائب النقيب و السكرتير ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن سبع سنوات.
المادة الثالثة عشر:
أولاً: ينتخب المجلس بالإقتراع السري من بين أعضائه نائباً للرئيس و سكرتيراً.
ثانياً: يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر على الأقل كما يجوز له عقد جلسات إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.
المادة الرابعة عشرة:
أولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
ثانياً: إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه أو السكرتير إذا كان مركز نائب النقيب شاغراً و ذلك للمدة المتبقية.
ثالثاً: إذا شغر أحد مراكز المجلس من غير ممن ذكروا في الفقرة الثانية أعلاه لأي سبب كان فيحل محله عضو من بين الأعضاء الإحتياط.
رابعاً: إّذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين لإنتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون و للمدة المتبقية على أن لاتقل المدة المتبقية عن ستة أشهر.
المادة الخامسة عشر:
1-	يمارس المجلس الإختصاصات التالية:
أ‌-	العمل على تحقيق أغراض النقابة.
ب‌-	تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.
ج-  تنفيذ مفردات الهيئة العامة.
د-  تعيين مستخدمي النقابة و تحديد أجورهم.
ه-  النظر في طلبات الإنتماء.
و-  إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
ز-  إحالة القضايا و الشكاوي إلى اللجنة المختصة.
ح-  تأسيس فروع للنقابة في المحافظات.
ط- تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
ي-  قبول إستقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو اللجان.
ك- تصديق مدقق حسابات لإجراء التدقيق السنوي.
ل-  تنظيم الأدوار الإنتخابية و الوثائق الأخرى و الإشراف على عملية الإنتخاب وفق أحكام هذا القانون.
م- إقرار تملك الأموال و العقارات- وقبول الهبات و المنح.
ن- تأسيس و إدارة النوادي وفقاً لقانون الجمعيات.
2-	للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى لجان الفروع.
المادة السادسة عشر:
للنقيب الصلاحيات التالية:
1-	رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و مجلس النقابة.
2-	تمثيل النقابة لدى المراجع القضائية و الإدارية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة و له تخويل بعض صلاحياته الى من يرتأيه من أعضاء المجلس.
المادة السابعة عشر:
يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع.
المادة الثامنة عشر:
تؤلف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء و عضوين إحتياط تختص بالنظر في القضايا و الشكاوى التي يحيلها عليها المجلس و تتبع القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.

المادة التاسعة عشر:
للجنة الإنضباط صلاحية إصدار العقوبات التالية:
أ‌-	إلفات نظر.
ب‌-	الإنذار.
ج-  المنع من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على ستة أشهر.
د-  إحالة القضايا التي تكون جريمة إلى المحاكم المختصة.
و بالنسبة لمنتسبي الدوائر الرسمية ينحصر المنع على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي على أن تبلغ الدائرة المختصة بالقرار.
المادة العشرون:
أولاً: يجوز الطعن في قرارات لجنة الإنضباط لدى محكمة تمييز الإقليم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.
ثانياً: لاتنفذ العقوبات المميزة بحق المخالف إلا بعد اكتسابها درجة البتات.
المادة الحادية و العشرون:
على العضو تجنب الأمور التالية:
أولاً: إهمال أو عرقلة تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالنقابات و القرارات التي تصدرها.
ثانياً: مزاولة المهنة دون تجديد الإشتراك السنوي.
ثالثاً: عدم مراعاة السلوك المهني و الإساءة إلى سمعة المهنة و كرامتها.
رابعاً: إنتحال لقب مهني أو صفة مهنية غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين و الأنظمة المرعية.
خامساً: إرتكاب خطأ فني جسيم نتيجة إهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.
سادساً: تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص عليه في النظام الداخلي أو التعليمات التي تصدرها النقابة.
المادة الثانية و العشرون:
تدار شؤون الفرع في المحافظة من قبل لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء و عضوين إحتياط ينتخبهم أعضاء الفرع بالإقتراع السري كل ثلاثة سنوات على أن يكونوا من الذين مارسوا المهنة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات و تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً للجنة.





الفصل الرابع
(مالية النقابة)
المادة الثالثة و العشرون:
تتكون مالية النقابة من: 
1-	بدلات الإنتماء و الإشتراك السنوي.
2-	المنح المقدمة من الجهات الرسمية و شبه الرسمية.
3-	التبرعات و الهبات المقدمة من الأعضاء و غيرهم بعد موافقة الجهات المختصة.
4-	ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.
5-	أرباح مطبوعات النقابة.
6-	أرباح المشاريع المتعلقة بالمسح التي تقوم بها النقابة.
7-	الأجور التي تقررها النقابة في حالة قيامها بالتحكيم.
8-	رسوم تأييد ملاءة العضو في الكفالات و العقود بين الأعضاء و ذوي العلاقة و بنسبة (1%) من مبلغ الكفالة و العقد.

المادة الرابعة و العشرون:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة و العشرون:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السادسة و العشرون:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




                                                                           جوهر نامق سالم
                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق



الأسباب الموجبة
حيث كان من الأهداف الرئيسية لحركة التحررية الكوردية بقيادة البارزاني الخالد، هو حصول الشعب الكوردي على حقوقه بكافة شرائحه، و نظراً لأهمية القطاع الصناعي و الهندسي في الإقليم و لأجل النهوض بهذين القطاعين لمواجهة مشاكل التنمية الصناعية و خلق كادر هندسي كفوء للنهوض بالحركة العمرانية و إنطلاقاً من واقعنا الديمقراطي التعددي و لدعم الفيدرالية التي أقرها المجلس الوطني لكوردستان العراق و ترسيخها و ناضل من أجلها، فقد شرع هذا القانون.