قانون النشر في الجريدة الرسمية
(وقائع كوردستان)
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 14
تاريخ القرار: 2/11/1999
"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (4) لسنة 1999
قانون النشر في الجريدة الرسمية
(وقائع كوردستان)
المادة الأولى:
تتولى وزارة العدل إصدار الجريدة الرسمية لإقليم كوردستان - العراق بإسم (وقائع كوردستان) باللغتين الكوردية و العربية.
المادة الثانية:-
تختص (وقائع كوردستان) بنشر مايلي:
1- قوانين و قرارات المجلس الوطني لكوردستان-العراق و مايعتبر من مرفقاتها أو ما نص فيها على نشرها.
2- الأنظمة و مايعتبر من مرفقاتها أو ما نص فيها على نشرها.
3- المراسيم و الأوامر الصادرة بموجب الصلاحيات الواردة في القانون رقم "2" لسنة 1992 (قانون إنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية) عن القائد أو من يقوم مقامه.
4- التعليمات.
5- البيانات.
المادة الثالثة:
ما ينشر في (وقائع كوردستان) يعتبر هو النص الرسمي المعتمد و يعمل به من تاريخ نشره مالم يرد فيه نص خلاف ذلك.
المادة الرابعة:
ينصرف لفظ المذكر إلى المؤنث، و المفرد إلى المثنى و الجمع، و الشخص المعنوي أينما ورد فيما ينشر في وقائع كوردستان مالم يوجد نص أو قرينة تدل على خلاف ذلك.
المادة الخامسة:
يفترض فيما ينشر في وقائع كوردستان علم الجميع به، و لا يعتد بإدعاء الجهل بمضمون ما ينشر فيها.
المادة السادسة:
أولاً- يحسب الشهر و السنة وفقاً للتقويمين الشمسي (الميلادي) و الكوردي و تثبتان معاً في كل ما ينشر بوقائع كوردستان.
ثانياً- يكون لكل قانون أو نظام رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره، و عنوان مستخلص من مضمونه.
المادة السابعة:
لا يجوز لأية جهة أو شخص اعادة طبع ما ينشر في (وقائع كوردستان) إلا بإذن و إشراف وزارة العدل في إقليم كوردستان.
المادة الثامنة:
تصحح الأخطاء المطبعية التي تقع فيما ينشر في وقائع كوردستان من قبل الجهة التي اصدرت الأصل الذي وقع فيه الخطأ و ذلك ببيان ينشر في (وقائع كوردستان).
المادة التاسعة:
يستمر المجلس الوطني لكوردستان-العراق على إصدار جريدة (البرلمان) بعد صدور هذا القانون و تعتبر فيما بعد النشرة الرسمية الناطقة بإسم المجلس.
المادة العاشرة:
لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
لايعمل بأي نص أو قرار يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/2000 و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق