قانون رقم (2) لسنة 1999 قانون نقابة الجيولوجيين لاقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 2
ساڵی دەرچوون : 1999
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون نقابة الجيولوجيين لاقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطنى لكوردستان العراق
رقم القرار: 2
تأريخ القرار: 28/4/1999

(قرار)

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997)و بناءا على ماشرعه المجلس الوطنى لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/4/1999 قررنا اصدار القانون الاتي:

قانون رقم (2) لسنة 1999
قانون نقابة الجيولوجيين لاقليم كوردستان العراق

المادة الاولى:
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
1-	الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
2-	النقابة: نقابة الجيولوجيين لاقليم كوردستان العراق.
3-	الوزير: وزير الصناعة و الطاقة.
4-	الهيئة العامة: جميع الاعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون.
5-	المجلس: هو مجلس النقابة.
6-	لجنة الانضباط: هي اللجنة المكلفة بالتحقيق بالشكاوى التى يحيلها اليها المجلس.
7-	مزاولة المهنة: هى ممارسة المهنة الجيولوجية وفق احكام هذا القانون.
المادة الثانية:
تؤسس فى الاقليم نقابة للجيولوجيين و يكون مركزها اربيل و تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ولها حق فتح فروع لها فى محافظات الاقليم.

المادة الثالثة:
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية:
1-	المساهمة في تطوير الاقليم في المجالات الجيولوجية 
2-	رفع مستوى اعضاء النقابة الاجتماعي و والثقافي و الاقتصادي و الدفاع عن حقوقهم و رعاية مصالحهم.
3-	تنظيم قواعد مزاولة المهنة.
4-	تكوين العلاقات و التعاون مع الجمعيات و الهيئات و النقابات المهنية الاخرى داخل اقليم كوردستان العراق او خارجه.
5-	السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض و والشيخوخة و البطالة.
المادة الرابعة:
يشترط في العضو:
1-	أن يكون من مواطني الاقليم و مقيما فيه.
2-	غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
3-	حاصلا على شهادة لاتقل عن البكالوريوس في العلوم الجيولوجية أو مايعادلها.
المادة الخامسة:
1-	يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق المعززة للطلب و على المجلس أن يتخذ قرارا فيه خلال شهر من تأريخ تسجيله و اذا انقضت المدة دون أن يتخذ المجلس قرارا بشأنه فيعتبر ذلك اقرارا بالقبول.
2-	اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعليه بيان أسباب الرفض. 
3-	لصاحب الطلب المرفوض أن يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز و ذلك خلال خمسة عشرة يوما من تأريخ تبليغه بقرار الرفض و يعتبر قرار محكمة التمييز باتا.
المادة السادسة:
1-	يكون بدل الانتماء الى النقابة ثلاثين دينارا.
2-	يكون بدل الاشتراك السنوي عشرين دينارا يدفع في موعد لا يتجاوز شهر شباط من كل سنة واذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الاشتراك واذا تأخر عن الدفع لسنتين متتاليتين بدون عذر مشروع فيشطب اسمه من سجل الاعضاء.
3-	يمنع من مزاولة المهنة من لم يسدد الاشتراك السنوي.



المادة السابعة:
تتألف النقابة من:
1-	الهيئة العامة.
2-	مجلس النقابة.
3-	لجنة الانضباط.
4-	فروع النقابة في المحافظات.
المادة الثامنة:
1-	تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصات بموجب هذا القانون خلال كل ثلاث سنوات ويعين موعده بقرار من المجلس و دعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بشهر على الاقل و يذكر فيها موعد الاجتماع و محله وجدول الاعمال و تنشر في صحيفتين على الاقل.
2-	اذا لم تتخذ الاجراءات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة عند مرور شهر بعد سنتين فيتولى الوزير دعوتها لتأمين إجتماعها خلال شهر واحد.
3-	تجري بالإقتراع السري إنتخابات النقيب و نائبه و أعضاء المجلس و أعضاء لجنة الضبط مرة كل ثلاث سنوات من قبل الهيئة العامة خلال الاجماع العام الإعتيادي.
المادة التاسعة:
1-	يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا ارتأى ثلث اعضاء الهيئة العامة أو ثلثا أعضاء المجلس يبين فيها الاسباب الموجبة لعقد الاجتماع و على المجلس عندئذ أن يصدر الدعوة حسب الاصول الى الاعضاء و أن يعين موعد الاجتماع خلال مدة شهر من تأريخ تسجيل الطلب.
2-	لايجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها مالم تكن مرتبطة بها أو متفرعة عنها.
المادة العاشرة:
1-	لايتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع مالم تحضر الاكثرية المطلقة لاعضاء النقابة واذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد خمسة عشر يوما من الموعد المقرر في نفس الوقت و المكان ويعتبر النصاب حاصلا بحضور ثلث الاعضاء و عندئذ تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.
2-	لايجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان محروماً من مزاولة المهنة.
المادة الحادية عشرة:
الهيئة العامة هي اعلى سلطة في النقابة و لها الصلاحيات التالية:
1-	انتخاب النقيب و نائبه و سبعة اعضاء للمجلس بضمنهم عضوا الاحتياط و لجنة الانضباط.
2-	تصديق التقرير المالي.
3-	مناقشة التقرير الاداري و الشؤون الاخرى و اتخاذ القرارات حولها.
4-	اقرار الاقتراحات بشأن تعديل قانون النقابة و اقرار لوائح الانظمة و تعديلاتها.
المادة الثانية عشرة:
1-	يتألف مجلس النقابة كالاتي:
أ‌-	النقيب: ويشترط أن يكون له ممارسة فعلية لاتقل عن سبع سنوات.
ب‌-	نائب النقيب: ويشترط فيه أن تكون له ممارسة فعلية لاتقل عن خمس سنوات.
ج‌-	اعضاء المجلس: ويشترط فيهم أن يكون لهم ممارسة فعلية لاتقل عن ثلاث سنوات.
2-	ينتخب المجلس بالإقتراع السري من بين اعضائه سكرتيرا و مسؤولاً للمالية وتحدد صلاحياتهما بالنظام الداخلي.
المادة الثالثة عشرة:
1-	اذا شغر منصب احد اعضاء المجلس يحل محله الاحتياط.
2-فى حالة شغور مناصب جميع اعضاء المجلس لأي سبب من الاسباب فتشكل لجنة من خمسة اعضاء يختارهم الوزير و تتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة الى أن يتم انتخاب مجلس جديد و يكون لها جميع صلاحيات مجلس النقابة  ويكون لمن ينسبه الوزير رئيسا جميع صلاحيات النقيب وتدعو هذه اللجنة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع ولانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز الشهرين من تأريخ شغور مناصب مجلس النقابة.
المادة الرابعة عشرة:
لمجلس النقابة الاختصاصات التالية:
1-	اعداد و تصديق الميزانية السنوية.
2-	العمل على تحقيق اهداف النقابة حسب ما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.
3-	تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة و انظمتها الى الهيئة العامة.
4-	تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
5-	تعيين مستخدمي النقابة و تحديد اجورهم.
6-	النظر فى طلبات الانتماء و اقرار قبول الاعضاء و المشاركين.
7-	اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها.
8-	تقديم اقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الجيولوجية.
9-	احالة القضايا و الشكاوى التى ترد اليها الى اللجان المختصة.
10-	تأسيس فروع للنقابة في المحافظات.
11-	تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.
12-	البت في استقالة النقيب أو أى من أعضاء النقابة و لجانها.
13-	تعيين ممثلي النقابة في المحافظات و الاقضية التى ليس لها فروع.
14-	اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي.
15-	تنظيم الاوراق الانتخابية و الوثائق الاخرى و الاشراف على عملية الانتخاب.
16-	اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون و الانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها.
17-	اقرار تملك الاموال و العقارات و قبول الهبات و المنح.
18-	حق الاقراض و الاقتراض و تقديم المساعدات المالية.
19-	تأسيس و ادارة نوادي الجيولوجيين وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها.
20-	تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع و ممثلي النقابة بالمحافظات والاقضية.
المادة الخامسة عشرة:
للنقيب الصلاحيات التالية:
1-	يرأس اجتماعات الهيئة العامة و مجلس النقابة.
2-	تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية والاهلية و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة و له تخويل بعض هذه الصلاحيات الى احد اعضاء مجلس النقابة.
3-	تأييد ملاءمة منتسبي النقابة لأغراض الكفالات.
المادة السادسة عشرة:
1-	إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه للمدة المتبقية و اذا كان مركز نائب النقيب شاغراً فيحل السكرتير محل النقيب.
2-	إذا شغر منصب النقيب و نائبه يحل محله عضو من الأعضاء الأصليين عن طريق الإقتراع السري و على المجلس أن يدعو الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي خلال مدة لاتزيد على شهرين لغرض إنتخاب النقيب و نائبه للمدة المتبقية على أن لاتقل عن ستة أشهر.

المادة السابعة عشرة:
تؤلف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء أصليين و عضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة.
المادة الثامنة عشرة:
تطبق أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة من قبل لجنة الإنضباط.
المادة التاسعة عشرة:
للجنة الإنضباط اصدار أي من العقوبات التالية:
1-	الفات النظر.
2-	الانذار.
3-	المنع من مزاولة المهنة لمدة ستة أشهر.
المادة العشرون:
قرارات لجنة الإنضباط قابلة للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة (15) يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار و يكون قرار المحكمة باتاً.
المادة الحادية و العشرون:
1-	تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة.
2-	تتألف لجنة الفرع من رئيس و أربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع و يكون الإنتخاب بالإقتراع السري و ذلك مرة واحدة كل ثلاث سنوات و تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس و سكرتيراً.
3-	تتبع في الإجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة و المبينة في المادة العاشرة من هذا القانون و لها صلاحية قبول إستقالة رئيس لجنة الفرع و أعضائها و إقالتهم و انتخاب من يحل محلهم لمدة الدورة و كذلك ملء الشواغر في اللجنة لدى حدوثها.
المادة الثانية و العشرون:
للجنة الفرع الصلاحيات التالية:
1-	تنفيذ مقررات الهيئة العامة و مجلس النقابة.
2-	تعيين مستخدمي الفرع و تحديد أجورهم.
3-	اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية.
4-	تقديم المقترحات و التوصيات الخاصة بأمور الفرع الى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها.
5-	صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته.
6-	تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.
7-	ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.

المادة الثالثة و العشرون:
تتكون مالية النقابة من المواد التالية:
1-	بدلات الانتماء و الاشتراك السنوي.
2-	المنح المقدمة من الجهات الرسمية و غير الرسمية.
3-	التبرعات و الهبات المقدمة من الأعضاء أو غيرهم.
4-	ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.
5-	أرباح مطبوعات النقابة.
6-	ارباح المشاريع التي ترتئي النقابة تأسيسها أو قيامها.
7-	اجرة تأييد ملاءمة منتسبي النقابة و الاسشهادات التي يصدرها المجلس.
المادة الرابعة و العشرون:
على الدوائر الرسمية و شبه الرسمية تزويد النقابة بصورة من أمر تعيين الجيولوجي لديها.
المادة الخامسة و العشرون:
يعتبر عضو المجلس أو لجنة الفرع مستقيلاً إذا تغيب بدون عذر مشروع ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال سنة.
المادة السادسة و العشرون:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة السابعة و العشرون:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة و العشرون:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                             جوهر نامق سالم
                                                              رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق


الأسباب الموجبة
حيث أن الحركة التحررية الكوردية التي قادها الزعيم الخالد مصطفى البارزاني كان من أهدافها الحصول على حقوق الشعب الكوردي لكوردستان العراق بكافة شرائحه الإجتماعية و نظراً لأهمية النقابات المهنية و ضرورة تأسيسها للنهوض بالمستوى المهني في الإقليم و لمسايرة التطورات الحضارية و تعزيزاً لمكتسباتها المشروعة أوجب تشريع قانون نقابة الجيولوجيين في الإقليم.