قانون رقم (9) لسنة 1998 (قانون نقابة الأطباء البيطريين لإقليم كوردستان العراق)

ژمارەی یاسا : 9
ساڵی دەرچوون : 1998
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون نقابة الأطباء البيطريين
لإقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لإقليم كوردستان
رقم القرار: (20)
تأريخ القرار: 31/12/1998

"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/12/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (9) لسنة 1998
(قانون نقابة الأطباء البيطريين لإقليم كوردستان العراق)

الفصل الأول
التأسيس و الأهداف
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
1-	الإقليم: إقليم كورددستان العراق.
2-	الوزير: وزير الزراعة و الري.
3-	النقابة: نقابة الأطباء البيطريين.
4-	النقيب: نقيب الأطباء البيطريين.
5-	المجلس: مجلس النقابة.
المادة الثانية: 
تؤسس بموجب هذا القانون نقابة الأطباء البيطريين في إقليم كوردستان العراق، تسمى فيما بعد ب(النقابة) و يكون مقرها في مدينة أربيل و تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة.



المادة الثالثة:
تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه مالايقل عن خمسة عشر طبيباً بيطرياً مارسوا المهنة لمدة لاتقل عن خمس سنوات الى الجهة المختصة وتعتبر الهيئة التحضيرية هيئة لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء إنتخاباتها.
المادة الرابعة:
تعمل النقابة من أجل تحقيق الأهداف الآتية:
أولاً: تنظيم مهنة الطب البيطري في مجال النشاط العام و الخاص والإرتقاء بها و رفع المستوى العلمي و المهني للأطباء البيطريين في الإقليم.
ثانياً: تنظيم و تقوية علاقات الأعضاء فيما بينهم و مع المؤسسات الحكومية والأفراد و الدفاع عنهم و عن حقوقهم و تأمينها و تمكينهم من أداء واجباتهم.
ثالثاً: تطوير و إبراز دور الطبيب البيطري في المجتمع الكوردستاني.
رابعاً: تشجيع و دعم الأبحاث العلمية للأعضاء وعقد الندوات و الدورات الخاصة بالعلوم البيطرية من أجل مواكبة التطور العلمي البيطري.
خامساً: تدعم النقابة و تشارك في كافة الجهود من أجل:
أ‌-	حماية البيئة من التلوث من الأصل الحيواني.
ب‌-	حماية الحيوانات البرية من الأمراض و منع قتلها أو صيدها إلا في حدود القانون.
ج‌-	حماية الإنسان من الأمراض المشتركة.
سادساً: الإتصال و التعاون مع النقابات و جمعيات و الهيئات المحلية و الخارجية التي تلتقي أهدافها مع أهداف النقابة و المشاركة المتبادلة في المؤتمرات و الدورات و النشاطات العلمية.

الفصل الثاني
إنتخابات تشكيلات النقابة وسير أعمالها
المادة الخامسة:
تشكيلات النقابة وتتكون من:
أولاً: الهيئة العامة: و هي أعلى سلطة في النقابة وتضم جميع أعضائها.
ثانياً: مجلس النقابة: يتألف من النقيب وستة أعضاء أصليين و عضوين إحتياط وينتخب المجلس في أول إجتماع له نائباً للنقيب و أميناً للصندوق.
ثالثاً: لجنة الإنضباط: و تتألف من ثلاثة أعضاء أصليين وعضوين إحتياط يرأسها من حاز على أكثرية الأصوات بينهم في الإنتخابات.
رابعاً: فرع النقابة في المحافظة: وتتألف من ثلاثة أعضاء أصليين وعضو إحتياط يرأسها من حاز على أكثرية الأصوات في إنتخابات فرع النقابة في المحافظة.

المادة السادسة:
أ‌-	يعين مجلس النقابة مجموعة من الموظفين و المستخدمين في مقر النقابة لإدارة شؤونها و حسب الحاجة الضرورية.
ب‌-	تتكون إدارة المقر العام للنقابة من:
1-	الإدارة و شؤون الأعضاء.
2-	الحسابات وأمانة الصندوق.
ج- يتم تحديد أعمال وإختصاصات الموظفين و المستخدمين و رواتبهم وأمور خدمتهم المهنية والإنضباطية و مدد ترفيعهم و العلاوات التي يستحقونها بسبب الخدمة وإحالتهم على التقاعد أو فصلهم من الخدمة وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة.
المادة السابعة:
ينتخب أعضاء الهيئة العامة النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الإنضباط الأصليين والإحتياط في مكان و موعد واحد بطريقة الإنتخاب السري وبأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة الثامنة: 
أولاً: تعقد الهيئة العامة إجتماعاتها لغرض الإنتخابات في الثلث الأخير من شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات.
ثانياً: يتم النصاب في إجتماعات الهيئة العامة لغرض الإنتخابات بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء في الموعد المقرر.
ثالثاً: إذا لم يتم النصاب في الإجتماع المذكور فيعقد إجتماع آخر في النصف الأول من شهر شباط من نفس السنة ويتم النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين.
المادة التاسعة:
أولاً: تجتمع الهيئة العامة في إجتماعها الإعتيادي السنوي في الثلث الأخير من شهر كانون الثاني بدعوة من مجلس النقابة و يتم النصاب لغير أغراض الإنتخابات إذا حضره ثلثي عدد أعضاء الهيئة العامة.
ثانياً: إذا لم يعقد الإجتماع الإعتيادي السنوي في الموعد المقرر لأي سبب كان، يعقد الإجتماع في النصف الأول من شهر شباط من نفس السنة ويتم النصاب بحضور ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة.
المادة العاشرة: 
تختص الهيئة العامة بما يلي:
أولاً: تصديق الحساب الختامي للسنة السابقة وإقرار الميزانية التخمينية.
ثانياً: مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.
ثالثاً: النظر في إقتراح تعديل قانون النقابة وأنظمتها.
رابعاً: تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها.

المادة الحادية عشرة:
كافة قرارات الهيئة العامة تصدر بأغلبية عدد أصوات الحاضرين.
المادة الثانية عشرة:
لايشارك العضو في إجتماعات الهيئة العامة:
أولاً: مالم يكن قد جدد إجازة العمل و الممارسة السنوية.
ثانياً: إذا كان معاقباً بالمنع من مزاولة المهنة و ضمن مدة المنع.
المادة الثالثة عشرة:
يجب أن يكون المرشح لإشغال أي من المناصب له ممارسة مهنية لاتقل مدتها عن:
أ‌-	عشر سنوات / للمرشح لمنصب النقيب.
ب‌-	خمس سنوات / للمرشح لعضوية مجلس النقابة و لجنة الإنضباط.
ج‌-	ثلاث سنوات / للمرشح لعضوية اللجان النقابية في المحافظات.

الفصل الثالث
العضوية و ممارسة المهنة
المادة الرابعة عشرة:
شروط الإنتماء:
أولاً: أن يكون خريج كلية الطب البيطري و يحمل شهادة البكالوريوس على الأقل و مقيماً في إقليم كوردستان العراق.
ثانياً: أن يقدم طلباً تحريرياً مرفقاً ب(وثيقة التخرج من الكلية أو شهادة التخرج و تعهد بالإلتزام بقانون و أنظمة النقابة مع صورتين شخصيتين حديثتين).
ثالثاً: غير محكوم عليه في جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
رابعاً: أداء الرسوم المقررة.
المادة الخامسة عشرة:
أولاً: يبت المجلس في طلب الإنتماء خلال مدة ثلاثين يوماً إعتباراً من تاريخ تسجيل الطلب لدى النقابة.
ثانياً: يعتبر المتقدم عضواً في النقابة إعتباراً من تاريخ موافقة المجلس على الطلب و يسجل في سجل النقابة إعتباراً من ذلك التاريخ.
ثالثاً: لصاحب الطلب الذي رفض طلب إنتمائه تمييز قرار الرفض لدى محكمة تمييز الإقليم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ و يكون قرارها باتاً.
المادة السادسة عشرة:
لايحق لأية جهة أخرى غير النقابة منع العضو من ممارسة المهنة مالم تشمله أحكام قوانين أخرى.

الفصل الرابع
الأحكام الإنضباطية
المادة السابعة عشرة:
يقوم مجلس النقابة بالنظر في القضايا التي ترد إليه و أن يتخذ أحد الإجراءات التالية خلال مدة عشرين يوماً من تاريخ تسجيل الشكوى لدى النقابة:
أولاً: رد الشكوى أو غلق التحقيق مع بيان الأسباب.
ثانياً: فرض العقوبات التالية بحق العضو المخالف.
أ‌-	التنبيه  ب- الإنذار  ج- منع ممارسة المهنة لمدة لاتتجاوز ثلاثون يوماً.
ثالثاً: إحالة القضايا إلى لجنة الإنضباط إذا إقتضى ذلك.
المادة الثامنة عشرة:
أولاً: يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في حالة صدور حكم نهائي ضده من محكمة مختصة عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسة المهنة، عقوبتها الحبس لمدة لاتزيد على سنة واحدة.
ثانياً: إذا صدر حكم نهائي بالغرامة من محكمة مختصة عن جنحة مخلة بالشرف أو جريمة ناشئة عن سوء ممارسة المهنة ضد أي عضو، يمنع من ممارسة المهنة المدة المساوية لمدة الحبس المقابلة للغرامة.
ثالثاً: إذا حكم على العضو بعقوبة أشد من العقوبات المذكورة في هذه المادة يشطب إسمه من سجلات النقابة ولايجوز له ممارسة المهنة إلا بعد تسجيله مجدداً وفق أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة:
على لجنة الإنضباط إحالة القضايا الى المحكمة المختصة مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها إذا وجدت أن الفعل المنسوب إلى المخالف يشكل جريمة جزائية، ولايمنع صدور حكم بالبراءة بعد ذلك من إصدار العقوبات الإنضباطية ضد المخالف وفق أحكام هذا القانون.
المادة العشرون:
للنقيب أو أحد طرفي النزاع تمييز قرار لجنة الإنضباط لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار و يكون قرارها باتاً.
المادة الحادية و العشرون:
تسري القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجنة الإنضباط مالم تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون.




الفصل الخامس
الأحكام المالية
المادة الثانية و العشرون:
تكون إيرادات النقابة من:
أولاً: الرسوم: و هي كالآتي:
أ‌-	رسوم الإنتماء و تجديده سنوياً (25) دينار.
ب‌-	رسوم إجازة الإشراف البيطري و فتح عيادة أو مختبر بيطري و تجديدها سنوياً. (50 دينار).
ج‌-	رسوم إجازة فتح مستوصف بيطري أهلي وتجديدها سنوياً (100 دينار).
د‌-	رسوم إجازة فتح مذخر بيطري أهلي و تجديدها سنوياً (500 دينار).
ه‌-	رسوم الكشف على أي مرفق بيطري (20 دينار).
و‌-	رسوم تسجيل الإختصاص (100 دينار).
س‌-	رسوم تزويد بكتاب التأييد (10 دينار).
ثانياً: منح حكومة الإقليم.
ثالثاً: الأرباح الواردة من الحفلات و المطبوعات و الإكتتابات و المشاريع التي تقوم بها النقابة.
رابعاً: المنح و الهبات و أية إيرادات أخرى.
المادة الثالثة و العشرون:
للهيئة العامة إقتراح تعديل جدول الرسوم المقررة في هذا القانون.
المادة الرابعة و العشرون:
يعفى الأعضاء الذين يدرسون لغرض نيل الإختصاص من دفع الرسوم سنوياً طيلة مدة الدراسة إذا لم يمارسوا المهنة في تلك الفترة و عليهم إخبار النقابة قبل المباشرة بالدراسة و عند الإنتهاء منها.

الفصل السادس
أحكام عامة و ختامية
المادة الخامسة والعشرون:
يقوم مجلس النقابة بإعداد و إصدار النظام الداخلي للنقابة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة و العشرون:
تلغى جمعية الأطباء البيطريين في كوردستان العراق و تؤول كافة أموالها وممتلكاتها الى نقابة الأطباء البيطريين في كوردستان العراق.

المادة السابعة و العشرون:
لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة و العشرون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة و العشرون:
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.




                                                                          جوهر نامق سالم
                                                             رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
		



الأسباب الموجبة
(يعتبر الأطباء البيطريين شريحة مهمة في المجتمع لجهودهم في الإهتمام بالثروة الحيوانية و مكافحة الأمراض التي تصيبها مما له الأثر الكبير في الإحتفاظ بهذه الثروة المهمة و بغية الأخذ بيدهم و العمل على رفع مستواهم لذا فقد شرع هذا القانون).