قانون نقابة فناني كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لإقليم كوردستان
رقم القرار: (19)
تأريخ القرار: 31/12/1998
"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/12/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (8) لسنة 1998
قانون نقابة فناني كوردستان العراق
الفصل الأول
(التأسيس و الأهداف)
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبنية إزاءها:
1- الإقليم – إقليم كورددستان العراق.
2- الوزير – وزير الثقافة في الإقليم.
3- النقابة – نقابة الفنانين المؤسسة بموجب هذا القانون.
4- النقيب – نقيب فناني كوردستان.
5- المجلس – مجلس النقابة.
6- الفنان – كل عضو أو مشارك في النقابة بموجب هذا القانون.
7- مزاولة المهنة – ممارسة أحد الأعمال الفنية المقررة في هذا القانون.
المادة الثانية:
تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بإسم نقابة فناني كوردستان العراق و يكون مركزها أربيل و لها أن تفتح فروعاً لها في محافظات الإقليم و لها شخصية معنوية مستقلة.
المادة الثالثة:
تهدف النقابة الى تحقيق ما يلي:
1- العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الفنية و المهنية و الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية.
2- المساهمة في النهضة الفنية و الثقافية في الإقليم بالتعاون مع الجهات المختلفة لرفع المستوى الفني العام لجميع وسائل النشر كالصحف و المجلات و المطبوعات ووسائل الإعلام المتيسرة و المشاركة في المؤتمرات الفنية المحلية و الدولية.
3- تنظيم مزاولة قواعد المهن الفنية.
4- السعي لضمان الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة.
5- رعاية نتاجات فناني كوردستان أينما كانوا و التعريف بها و تطويرها بما يحقق الأهداف التي يصبوا اليها النظام الفيدرالي في كوردستان العراق.
الفصل الثاني
(التشكيلات و سير العمل)
المادة الرابعة:
تتكون النقابة من:-
1- الهيئة العامة.
2- مجلس النقابة.
3- لجنة الإنضباط.
4- فروع النقابة.
5- شعب النقابة و لجانها.
المادة الخامسة:
تؤسس النقابة بناءاً على طلب يقدمه ما لايقل عن (خمسة عشرة) فناناً مارسوا المهنة مدة لاتقل عن (خمس سنوات) الى وزارة الداخلية و تعتبر الهيئة التحضيرية لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء انتخاباتها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
المادة السادسة:
الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة و تضم جميع أعضائها و تختص بما يلي:
أولاً – إنتخاب النقيب و مجلس النقابة.
ثانياً – تصديق الحساب الختامي للسنة السابقة و إقرار الميزانية التخمينية.
ثالثاً – مناقشة التقرير السنوي و شؤون النقابة و حساباتها.
رابعاً – إقتراح تعديل قاون النقابة و نظامها.
خامساً – إقرار تصفية ممتلكات النقابة و ماليتها عند حلها وفق أحكام قانون الجمعيات.
المادة السابعة:
يتكون مجلس النقابة من (9) أعضاء من ضمنهم النقيب و نائبه و سكرتير النقابة و مسؤول الشؤون المالية و ثلاثة أعضاء إحتياط.
المادة الثامنة:
1- تجتمع الهيئة العامة المكونة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون بدعوة من المجلس إجتماعاً عاماً إعتيادياً في الإسبوع الأول من الشهر الذي أسست فيه النقابة كل ثلاث سنوات لإنتخاب النقيب و أحد عشر عضواً ( و من بينهم "3" إحتياط) لاشغال عضوية مجلس النقابة و لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلث أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب يجري الإنتخاب بعد خمسة عشرة يوماً من تأريخ الإجتماع الأول في الوقت و المكان نفسه و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر مجلس النقابة السابق مستمراً في عمله دورة أخرى.
2- يجتمع الأعضاء المنتخبون بما فيهم النقيب لتوزيع أعمال مجلس النقابة و لجنة الإنضباط فيما بينهم بالإقتراع السري.
3- يسري قرار الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين.
4- على الهيئة العامة أن تعقد إجتماعها الإعتيادي سنوياً لغرض:-
أ- تصديق الميزانية.
ب- مناقشة التقرير السنوي و شؤون النقابة و حساباتها.
ج- النظر في إقتراحات المجلس حول تعديل قانونها أو نظامها الداخلي.
د- تقرير تصفية ممتلكات النقابة و ماليتها عند حلها.
5- يجوز دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي بطلب من النقيب و بقرار من مجلس النقابة او بطلب تحريري من ثلث أعضاء النقابة على أن تبين الأسباب الضرورية في الدعوة.
المادة التاسعة:
يشترط في النقيب مايلي:
1- أن يكون من مواطني كوردستان و مقيماً في الإقليم.
2- أي يكون حاملاً "شهادة بكالوريوس في الفنون أو متخرجاً من معهد فني معترف به".
3-مارس العمل الفني مدة لاتقل عن خمسة عشر سنة.
المادة العاشرة:
يمارس النقيب الصلاحيات التالية:-
1- رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و مجلس النقابة.
2- تمثيل النقابة لدى الجهات المختصة و له تخويل بعض صلاحياته الى نائبه أو الى من يرتأيه من أعضاء المجلس.
المادة الحادية عشرة:
يختص مجلس النقابة بما يلي:-
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.
2- تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة و نظامها الداخلي إلى الهيئة العامة.
3- تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
4- تعيين عمال الخدمات للنقابة و تحديد أجورهم و تعديلها.
5- النظر في طلبات الإنتماء و إقرار قبول الأعضاء المشاركين.
6- إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
7- إحالة القضايا و الشكاوي التي ترد اليها الى اللجان المختصة.
8- تأسيس فروع النقابة في محافظات الإقليم وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي للنقابة.
9- تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
10- البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء النقابة أو لجانها.
11- تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليس لها فروع.
12- تعيين مدقق حسابات لإجراء التدقيق السنوي.
13- تنظيم الأوراق الإنتخابية و الوثائق الأخرى والإشراف على عملية الإنتخابات وفق أحكام هذا القانون.
14- إصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون و النظام الداخلي لغرض تسهيل تطبيقها.
15- حق الإقراض والإقتراض و تقديم المساعدات المالية بما تحقق أغراض النقابة.
16- تأسيس و إدارة نوادي الفنانين وفقاً لقانون الجمعيات والأنظمة الخاصة بها.
المادة الثانية عشرة:
أولاً- تقوم لجنة الإنضباط بما يلي:-
1- التحقيق في الشكاوي التي تحال اليها.
2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة و توصيات مجلس النقابة و شعب و لجان النقابة.
ثانياً:-
على لجنة الإنضباط إحالة القضايا التي تشكل جريمة الى المحكمة المختصة و لايمنع صدور الحكم بالبراءة او بالإفراج من أن تصدر اللجنة القرارات الإنضباطية ضد العضو وفق القانون.
المادة الثالثة عشرة:
لمجلس النقابة بتوصية من لجنة الإنضباط توجيه إحدى العقوبات التالية الى العضو المخالف:-
1- إلفات النظر – و يكون بكتاب يوجه اليه يلفت فيه نظره الى عدم تكرار المخالفة.
2- الإنذار – يكون بكتاب يوجه اليه ينذر فيه بوجوب عدم تكرار المخالفة و بخلافه تطبق بحقه عقوبة أشد.
3- منعه من مزاولة المهنة لمدة لاتتجاوز ستة أشهر.
المادة الرابعة عشرة:
قرارات مجلس النقابة و لجنة الإنضباط الخاصة بالمنع قابلة للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبلغ بها و يكون قرارها باتاً ولا تنفذ بحقه إلا بعد إكتسابها درجة البتات.
المادة الخامسة عشرة:
يشطب إسم العضو من سجل النقابة إذا صدر حكم بات بحقه بعقوبة أصلية في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة السادسة عشرة:
1- تتألف هيئة الشعبة من جميع أعضائها الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تجتمع إجتماعاً إعتيادياً في نفس الموعد المحدد للهيئة العامة لإنتخاب رئيس و أعضاء الشعبة بالإقتراع السري.
2- تجتمع هيئة الشعبة إجتماعات عامة غير إعتيادية بدعوة من لجنة الشعبة أو من ثلث أعضائها.
3- تراعى أحكام المادة الثامنة من هذا القانون في إجتماعات هيئة الشعبة.
4- لهيئة الشعبة إتخاذ القرارات في الأمور التي تخص فعالياتها ضمن إختصاصها و غرضها على مجلس النقابة.
5- اذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء اللجنة فتجتمع هيئة الشعبة بموافقة المجلس و بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه لملء الشاغر.
المادة السابعة عشرة:
1- تتألف لجنة كل شعبة من رئيس و اربعة أعضاء ينتخبون من قبل هيئة الشعبة بالإقتراع السري.
2- يمثل الرئيس الشعبة في مجلس النقابة.
3- ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس و ينوب عنه عند غيابه.
المادة الثامنة عشرة:
أولاً – للجان الشعب الصلاحيات التالية:-
1- دراسة ما يعرض عليها من قبل مجلس النقابة و لجان الشعب الأخرى.
2- دراسة المقترحات الخاصة المقدمة اليها من أعضاء الشعبة و إبداء الرأي فيها و إحالتها الى مجلس النقابة مع التوصيات للبت فيها.
3- تنفيذ مقررات مجلس النقابة و هيئة الشعبة.
4- ممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها المجلس بموجب هذا القانون.
ثانياً – لمجلس النقابة رفض توصيات لجان الشعب و إعادتها اليها لتعيد النظر فيها على أن يعين الأسباب و عند إصرار لجنة الشعبة على رأيها فلا يجوز للمجلس رفضها إلا بأغلبية ثلثي أعضائه.
ثالثاً:-
لايحق للجنة الشعبة الإتصال بدوائر الدولة و المؤسسات الرسمية و الأهلية إلا عن طريق المجلس.
المادة التاسعة عشرة:
تتألف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء و يكون رئيساً للجنة المذكورة من حاز على أكثرية الأصوات في الإقتراع الوارد في المادة الثامنة.
المادة العشرون:
أولاً- تؤسس شعب لتمثيل الفروع الفنية التي ينتمي اليها منتسبوها بحسب تخصصهم و تدير كلاً منها لجنة الشعبة و هي:-
1- شعبة الفنون المسرحية.
2- شعبة الفنون السينمائية و التلفزيونية و الإذاعية.
3- شعبة الفنون الموسيقية.
4- شعبة الفنون التشكيلية.
ثانياً: المجالات الفنية للشعب و هي:
1- شعبة الفنون المسرحية:
أ- إدارة المسرح.
ب- التمثيل.
ج- الإخراج.
د- تصميم المناظر.
ه- تصميم الملابس.
و- التجميل (الماكياج).
ز- الإنارة.
ح- الرقص و الحركات التعبيرية و الإيقاعية.
2- شعبة الفنون السينمائية و التلفزيونية والإذاعية:-
أ- التمثيل.
ب- الإخراج.
ج- تصميم المناظر.
د- تصميم الملابس.
ه- التجميل (الماكياج).
ذ- التصوير.
ز- التقطيع (المونتاج).
ح- تصميم الإنارة.
ط- الطبع و التحميض.
ي- الدمى و الرسوم المتحركة (أفلام كارتون).
ك- السيناريو.
ل- الإنتاج السينمائي.
م- الصوت السينمائي.
ن- الإنارة السينمائية.
3- شعبة الفنون الموسيقية:-
أ- العزف.
ب- الغناء.
ج- التلحين.
د-التأليف الموسيقي.
ه- المؤثرات الصوتية.
4-شعبى الفنون التشكيلية:-
أ- الرسم بأنواعه.
ب- النحت بأنواعه.
ج- الخزف و الفخار.
د-الخط و الزخرفة.
ه- التصوير الفني.
و- المؤثرات الصورية.
ز- الأعمال اليدوية.
المادة الحادية و العشرون:
1- تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة و تمثل النقابة فيها.
2- تتألف لجنة الفرع من رئيس و أربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع على أن يكونوا من الفنانين الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظة و يكون الإنتخاب بالإقتراع السري و ذلك مرة واحدة كل ثلاث سنوات و تنتخب اللجنة من بين أعضائها الرئيس و نائب الرئيس و السكرتير و أمين الصندوق.
3- يتبع في الإجتماعات العامة لهيئات الفرع نفس الإجراءات الخاصة بإجتماعات هيئات الشعب و لها صلاحية قبول إستقالة رئيس و أعضاء لجنة الفرع و إنتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة و ملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها.
المادة الثانية و العشرون:
تمارس لجنة الفرع الإختصاصات التالية:
1- تنفيذ مقررات الهيئة العامة و مجلس النقابة.
2- تعيين موظفي الفرع و تحديد أجورهم بعد موافقة مجلس النقابة.
3- إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في المحافظة.
4- تقديم المقترحات و التوصيات الخاصة بأمور الفرع إلى المجلس لإتخاذ القرارات بشأنها.
5- صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن الميزانية.
6- تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
7- ممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.
المادة الثالثة و العشرون:
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة و عضوية لجنة الإنضباط أو اي لجنة أخرى.
المادة الرابعة و العشرون:
إذا تغيب عضو المجلس أو اللجان المنتخبة الأخرى ثلاث مرات متتالية عن الجلسات بغير عذر مشروع فعلى المجلس أن يقرر إعتباره مستقيلاً.
المادة الخامسة و العشرون:
إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه للمدة المتبقية و إذا كان مركز نائب النقيب شاغراً فيحل السكرتير محل النقيب.
المادة السادسة و العشرون:
إذا شغر أحد مراكز مجلس النقابة لأي سبب كان فيحل محله عضو من الأعضاء الخمسة الأصليين عن طريق الإقتراع السري. ثم يحل محل الأخير عضو من أعضاء الإحتياط الأكثر صوتاً.
المادة السابعة و العشرون:
1- لايجوز مزاولة المهنة لغير أعضاء النقابة و مشاركيها.
2- لايجوز لأعضاء النقابة و المشاركين مزاولة المهنة إلا بعد وفائهم بإلتزاماتهم المقررة في هذا القانون.
3- يجوز للفنان المنتسب لدائرة رسمية أو شبه رسمية مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة وفائه بإلتزاماته بموجب هذا القانون.
4- لايجوز لدوائر الدولة الرسمية و شبه الرسمية و المؤسسات الفنية تعيين أي فنان لديها بوظيفة فنية إلا بعد تأييد من النقابة إذا كان عضواً في النقابة.
5- على كل دائرة رسمية أو مؤسسة عينت فناناً أن ترسل للنقابة صورة من الأمر الصادر بتعيينه.
الفصل الثالث
(الإنتماء و العضوية)
المادة الثامنة و العشرون:
يكون الإنتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقاً بالوثائق اللازمة و على المجلس أن يبت في الطلب خلال شهر واحد من تأريخ تسجيله و في حالة الرفض عليه بيان أسبابه و لصاحب الطلب حق تمييز قرار الرفض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تبلغه وعند إنتهاء المدة المذكورة دون البت فيه يعتبر مقبولاً.
المادة التاسعة والعشرون:
يشترط في العضو:-
1- أن يكون من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.
2- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بشرف.
3- أن يكون حاملاً شهادة فنية من كلية أو معهد فني معترف به رسمياً.
أو أن يقدم وثيقة فنية من معهد فني بإختصاصه معترفاً به رسمياً على أن لاتقل مدة دراسته في ذلك المعهد عن سنتين بصورة مستمرة مع الممارسة في إحدى المنظمات الجماهيرية مدة لاتقل عن سنتين في حقل إختصاصه بتأيد من جهة رسمية أو جمعية فنية.
4- او ان يكون قد مارس العمل الفني المقرر في هذا القانون بصورة مستمرة مدة لاتقل عن خمس سنوات بتأيد من جهة رسمية او من جمعية فنية ذات اختصاص.
المادة الثلاثون:
لمجلس النقابة أن يمنح العضو إجازة ممارسة المهنة لحسابه الخاص أو للشركات وفقاً لضوابط يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير عليها على ان لايتعارض ذلك مع القوانين والأنظمة المرعية.
الفصل الرابع
(مالية النقابة)
المادة الحادية و الثلاثون:
تتألف مالية النقابة مما يأتي:-
1- رسم إنتماء العاملين ستون ديناراً و للمشاركين عشرون ديناراً.
2- رسم الإشتراك السنوي للأعضاء العاملين خمسون ديناراً و للمشاركين خمسة عشر ديناراً.
3- رسوم إقامة المعارض الأهلية و العروض المسرحية و الحفلات الفنية (تحدد) بتعليمات على أن لاتزيد عن مائة دينار.
4- المنح التي تساهم بها الجهات الرسمية و غيرها.
5- ريع الحفلات و الإكتتابات العامة التي تقوم بها النقابة.
6- أرباح المشاريع التي تقوم بها النقابة.
7- أرباح مطبوعات النقابة.
8- الأجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامه بالتحكيم.
9- أجور تأييد ملاءمة منتسبي النقابة والإستشهادات التي تصدرها.
10- التبرعات و الهبات.
المادة الثانية و الثلاثون:
تودع النقود بإسم النقابة في مصارف الإقليم و توقع أوامر الصرف والإيداع من قبل النقيب و أمين الشؤون المالية المكلف حسب الصلاحيات المخولة لهما من قبل المجلس.
المادة الثالثة و الثلاثون:
يؤيد مجلس النقابة ملاءة العضو المالية في الحالتين التاليتين:
1- كفالة العضو المالية لزوجته وأولاده ووالديه وإخوانه.
2- الكفالات المالية للغير على أن لاتتجاوز خمسة آلاف دينار.
الفصل الخامس
(أحكام ختامية)
المادة الرابعة و الثلاثون:
يعاقب بغرامة لاتزيد عن خمسمائة دينار كل من يمارس المهنة من غير المنتسبه الى النقابة أو من كان ممنوعاً من ذلك ولاتشمل ذلك من يمارس المهنة في أحد المنظمات الجماهيرية.
المادة الخامسة و الثلاثون:
للمجلس أن يقرر مساعدات مالية (منحة أو قرضاً) للفنان وفق تعليمات يصدرها و ذلك في الأحوال التالية:
1- إذا أصيب هو أو زوجته أو أحد أولاده بمرض يستلزم معالجة خاصة مؤيداً ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية.
2- إذا تعرض لحادث عطله مؤقتاً عن مزاولة مهنته الفنية بتأييد من جهة مختصة.
3- إذا حلت به كارثة سببت له أضراراً مالية لاقبل له بها بتأييد من جهة مختصة.
المادة السادسة و الثلاثون:
للمجلس مايلي:
1- إصدار الأنظمة و التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
2- إقتراح و إعداد مشروع قانون تقاعد الفنانين.
المادة السابعة و الثلاثون:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة و الثلاثون:
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة
حيث أن الحركة التحررية الكوردية التي قادها الزعيم الخالد مصطفى البارزاني كان من أهدافها الحصول على حقوق الشعب الكردي لكوردستان العراق بكافة شرائحه الإجتماعية و نظراً لأهمية الفن كشكل من أشكال الوعي الإجتماعي و النشاط الإنساني لإنعكاس الواقع في صور فنية و لكونه وسيلة فعالة للإستيعاب و التصوير الجمالي للعالم و الوجود و للدور الريادي للفنان في تصميم الحياة السعيدة و الجديرة بالإنسان و لمسايرة التطورات الحضارية والإرتقاء بالمجتمع و تعزيزاً لمكتسباتنا المشروعة وواقعنا الكوردستاني أوجب تشريع قانون نقابة فناني كوردستان دعماً و مساندة للحركة الفنية الكوردية التي تشكل ركيزة أساسية للدفاع عن مكتسبات شعبنا المناضل و ترسيخاً للفيدرالية.