قانون رقم (7) لسنة 1998 قانون مخصصات الإيفاد و السفر داخل الإقليم

ژمارەی یاسا : 7
ساڵی دەرچوون : 1998
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون مخصصات الإيفاد و السفر داخل الإقليم


بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: (18)
تأريخ القرار: 3/12/1998

(قرار)
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/12/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (7) لسنة 1998
قانون مخصصات الإيفاد و السفر داخل الإقليم

"الفصل الأول"
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون على:
أولاً: الوزراء ومن هم بدرجتهم.
ثانياً: كافة العاملين في دوائر و مؤسسات الإقليم.
المادة الثانية:
أولاً: يقصد بالعائلة لأغراض مخصصات السفر أفراد أسرة المشمول بأحكام هذا القانون المكلف بإعالتهم شرعاً.
ثانياً: يقصد بمخصصات السفر الأجور و المخصصات المذكورة أدناه:
أ‌-	أجور النقل: أجور وسائط النقل التي يستحقها المشمول بهذا القانون عند سفره للقيام بعمل رسمي داخل حدود البلدية أو خارجها.
ب‌-	نفقات التحويل: نفقات نقل الموظف من محل إلى آخر خارج حدود البلدية.
ج‌-	المخصصات الليلية: المخصصات التي يستحقها المشمول بأحكام هذا القانون عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله عند سفره للقيام بعمل رسمي و تشمل السكن، الإطعام، الجيب.
د‌-	مخصصات النقل المقطوعة: المبالغ الشهرية المقطوعة التي تمنح وفق أحكام هذا القانون لقاء التجول للقيام بأعمال رسمية داخل حدود البلدية.
المادة الثالثة:
يصنف المشمولون بأحكام هذا القانون كما يلي:
أولاً: الصنف الأول: الوزراء و من هم بدرجتهم.
ثانياً: الصنف الثاني: أصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء محكمة التمييز و الحكام و المستشارون العاملون في رئاسة مجلس الوزراء أو في دواوين الوزارات و المدراء العامون و من هم بدرجتهم و من يشغلون هذه الوظائف وكالةً.
ثالثاً: الصنف الثالث: الموظفون الذين يتقاضون راتباً شهرياً قدره (5/254) دينار (مائتان و أربعة وخمسون ونصف دينار فأكثر).
رابعاً: الصنف الرابع: الموظفون الذين تقل رواتبهم الشهرية عن (5/254) دينار (مائتان و أربعة و خمسون و نصف دينار).

"الفصل الثاني"
المادة الرابعة:
أولاً: تصرف للموفد أجور النقل حسب المقاييس التالية:
أ‌-	الصنف الأول: تتحمل الخزينة كامل نفقاته إستناداً إلى المستندات التي يقدمها على أن تكون مصدقة من قبل الموفد.
ب‌-	الصنف الثاني: أجرة سيارة كاملة إلى محل إيفاده و بالعكس.
ج‌-	الصنف الثالث: أجرة سيارة لثلاثة مقاعد إلى محل إيفاده و بالعكس.
د‌-	الصنف الرابع: أجرة سيارة لمقعدين إلى محل إيفاده و بالعكس.
ه‌-	يجوز للموفد إستخدام سيارته الخاصة و تمنح له نفس الأجور التي يستحقها بموجب أحكام هذا القانون.
ثانياً: يستحق الموفد النفقات لنقله من مسكنه إلى محلات المغادرة و الوصول عند الإيفاد و العودة.
ثالثاً: إذا نقل المشمول بأحكام هذا القانون معه لوازم أو مهمات حكومية فتصرف له نفقات نقلها.
"الفصل الثالث"
(المخصصات الليلية)
المادة الخامسة:
أولاً: يمنح الموفد داخل الإقليم نفقات السكن و كما مبين أدناه:

الصنف				            درجة الفندق
أ‌-	الصنف الثاني والثالث			درجة أولى
ب‌-	الصنف الرابع  				درجة ثانية

المادة السادسة: 
أولاً: يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد خارج مقر وظيفته للقيام بعمل رسمي وحسب المقاييشس التالية:
الصنف				درجة الفندق
أ-الثاني				(100) دينار للإطعام (50) دينار جيب
ب-الثالث والرابع		(80) دينار إطعام
				(30) دينار جيب (الثالث)
				(20) دينار جيب (الرابع)
ثانياً: يستحق المنسب أو المنتدب لوظيفة يقع مقرها خارج حدود بلدية مقر وظيفته المخصصات الليلية وفق البند أولاً لمدة لاتزيد عن (60) يوماً.
ثالثاً: يستحق الموفد المخصصات الليلية عن اليوم الذي يعود فيه الى مقر وظيفته بعد الساعة السادسة مساءاً إذا كان قد أمضى في الإيفاد ليلة واحدة فقط.

الفصل الرابع
(نفقات التحويل)

المادة السابعة: 
يستحق المشمول بأحكام هذا القانون نفقات التحويل في الحالات التالية:
أولاً: عند التعيين.
ثانياً: عند النقل من وظيفته الى أخرى خارج حدود البلدية.
ثالثاً: عند إنتهاء خدمته لأي سبب كان (عدا الإستقالة) على أن يتم التحويل من محل وظيفته إلى المحل الذي يختاره لسكناه خلال مدة لاتزيد عن (تسعة أشهر) من تأريخ إنفكاكه في حالتي النقل و إنتهاء الخدمة.
المادة الثامنة:
تشمل نفقات التحويل على ما يأتي:
أولاً: أجور السفر بالواسطة التي يستحقها بموجب أحكام هذا القانون و أجور سفر عائلته بنفس الدرجة التي يستحقها.
ثانياً: النفقات الضرورية لنقله و عائلته من مسكنه الى محلات المغادرة و الوصول.
ثالثاً: نفقات نقل الأمتعة له و لعائلته.
رابعاً: نفقات نقل الأثاث المنزلية و نفقات تغليفها.
خامساً: مخصصات ليلية (سكن و إطعام و مخصصات جيب) له فقط دون عائلته.

الفصل الخامس
(أحكام ختامية)
المادة التاسعة:
يجوز سكن الموفد في غير الفندق المخصص لصنفه عند سفره مع مجموعة عمل تتطلب ظروفها السكن في فندق واحد و للأسباب التي يقتنع بها الوزير أو رئيس الدائرة المختصة أو من يخولانه.
المادة العاشرة:
في حالة إستخدام سيارة الدائرة من قبل الموفد لايتم صرف مخصصات النقل اليه.
المادة الحادية عشرة:
يستحق الموفد تقاضي المخصصات إذا أصيب بحادث أثناء مدة الإيفاد إذا لم يكن بتقصير منه على أن يثبت من جهة رسمية مختصة و يتم صرف كامل الإستحقاق لحين عودته إلى مقر وظيفته.
المادة الثانية عشرة:
على الموفد تقديم قائمة بنفقات و مخصصات إيفاد (معززة بوصل الفندق) خلال ثلاثين يوماً من تأريخ إنتهاء مهمته. و يتم حسم مبلغ (10%) من مبلغ القائمة كاملةً لمن يقدمها بعد المدة أعلاه. كما يتم حسم مبلغ (20%) من مبلغ القائمة كاملة لمن يقدمها بعد مدة ثلاثة أشهر و لا تصرف محتويات القائمة إذا قدمت بعد مدة (ستة أشهر) إن لم يقدم عذر مشروعاً.

المادة الثالثة عشرة:
يصادق على الصرف الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو من يخولانه وله أن يحذف أو يخفض منها المبالغ التي يقتنع بأنها غير حقيقية مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

المادة الرابعة عشرة:
لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون و تحديد مخصصات ليلية مقطوعة للمشمولين به في المناطق التي لاتوجد فيها فنادق لمبيتهم.

المادة الخامسة عشرة:
لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.


المادة السادسة عشرة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السابعة عشرة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ 1/1/1999 و ينشر في الجريدة الرسمية.



                                                                           جوهر نامق سالم
                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق


(الأسباب الموجبة)
لغرض قيام الوزارات و المؤسسات الحكومية و دوائر الإقليم بأداء واجباتها بصورة مرضية و لتقديم الخدمات على أحسن وجه و بغية تخفيف العبء عن كاهل الموظف المكلف بأداء مهمة رسمية في غير محل إقامته و مواكبة الاسعار السائدة حالياً في الإقليم فقد شرع هذا القانون.