قانون رقم (2) لسنة 1998 قانون تمديد الدورة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني لكوردستان - العراق

ژمارەی یاسا : 2
ساڵی دەرچوون : 1998
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون تمديد الدورة الإنتخابية الأولى
للمجلس الوطني لكوردستان - العراق
		
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 9
تاريخ القرار: 15/4/1998

"قرار"
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 14/4/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:-

قانون رقم (2) لسنة 1998
قانون تمديد الدورة الانتخابية الأولى
للمجلس الوطني لكوردستان - العراق

المادة الأولى:
تستمر الدورة الإنتخابية الأولى للمجلس الوطني لكوردستان – العراق المقرر إنتهاءها في 4/6/1998 وفق قرار التمديد الثالث الصادر عن المجلس برقم "2" في 3/9/1996
و يبقى المجلس قائماً لحين إنتخاب المجلس الوطني الجديد و انعقاد جلسته الأولى.
المادة الثانية:
یعتبر هذا القانون نافذاً من تأريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.





                                                                               جوهر نامق سالم
                                                                   رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الأسباب الموجبة
بما إن المجلس الوطني لكوردستان – العراق هو حصيلة نضال شعب كوردستان و ثمرة تضحيات الآلاف من شهداء حركته التحررية و يعتبر عماد النظام السياسي القائم في الإقليم و قاعدة تجربته الديمقراطية و مصدر شرعية السلطة، و أن التفريط بالمجلس القائم دون أن يتسنى انتخاب مجلس جديد يحل محله خطيئة كبرى و ان الحفاظ عليه و صيانته مسؤولية تاريخية على عاتق كل مواطن كوردستاني غيور على المصالح العليا للشعب و الوطن، وحيث أن الاوضاع الدخلية في الإقليم الناتجة عن الاقتتال الداخلي المؤسف حالت دون اجراء إنتخابات مجلس جديد مما حدا بالمجلس إنصياعاً لرغبة شعب كوردستان تمديد الدورة الإنتخابية الأولى لثلاث مرات متتالية دون أن تنحسر الموانع في سبيل إجراء انتخابات المجلس الوطني للدورة الانتخابية الثانية.
و بما أن القواعد الدستورية لجميع الأمم المتحضرة و الأنظمة الديمقراطية السائدة قد اجمعت على اعتبار الظروف الطارئة و الاخطار الداهمة و حالات الحرب من اعذار تمديد مدد الثرلمانات القائمة لحين زوال الخطر المانع من اجراء الانتخابات و توفر الظروف الضرورية لاجرائها بشكل يتمكن الناخب من ممارسة حقه الإنتخابي بشكل ديمقراطي حر....
و بما أن إنتخاب المجلس الوطني الجديد مرهون بإنتهاء حالة الإقتتال الداخلي و استتباب السلم نهائياً لذا لقد شرع هذا القانون.