قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 1998
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 39
تاريخ القرار: 30/12/1997
(قرار)
إستناداً إلى أحكام الفقرة "1 و 5" من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والإقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته رقم (16) المنعقدة في 30/12/1997 إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (14) لسنة 1997
قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1998
المادة الأولى:
أ- يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات وإدارات الإقليم لعام 1998 مبالغ مجموعها (3,074,820,100) دينار مع (180) ألف دولار أمريكي.
ب- يرصد لموازنة المعامل و المصانع و الدوائر و الشركات و المصارف التجارية والإختصاصية ذات التمويل الذاتي لعام 1998 مبالغ مجموعها (771156000) دينار.
ج- يرصد لموازنة الخطة لعام 1998 مبالغ مجموعها (778030000) دينار.
المادة الثانية:
تخمن إيرادات إقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (2247715000) دينار لعام 1998.
المادة الثالثة:
تتولى وزارة المالية والإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والإدارات وفق الموارد المالية المتاحة.
المادة الرابعة:
لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.
المادة الخامسة:
يخول وزير المالية والإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه و لايجوز النقل منه.
المادة السادسة:
لوزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير إمكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من وزارة و إلحاقها بوزارة أخرى.
المادة السابعة:
يخول وزير المالية و الإقتصاد إضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقة للميزانية لعام 1998 بنسبة (1%) من إجمالي الإعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:
1- إعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.
2- إضافة إعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والإدارات للحالات الطارئة و التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
تتولى وزارة المالية و الإقتصاد إعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 1998 و المصادقة عليها و على ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.
المادة التاسعة:
على وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز إسبوعين من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة العاشرة:
لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/1998 و ينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق