قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة
الأوقاف بشهادة المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق
رقم القرار: 34
تاريخ القرار: 26/11/1997
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/11/1997 إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (9) لسنة 1997
قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف بشهادة
المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية
المادة الأولى:
تعادل الشهادة الدراسية للمرحلتين المتوسطة والاعدادية للمدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية بشهادة الدراسة للمرحلتين المتوسطة والاعدادية للمدارس الاسلامية (ثانوية الدراسات الاسلامية) التابعة لوزارة التربية لغرض التعيين و القبول في كلية الشريعة وقسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعات الإقليم وذلك بعد إجتيازهم الإمتحانات الوزارية العامة المقررة قانوناً.
المادة الثانية:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق