قانون موازنة
إقليم كوردستان العراق لسنة 1993
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 15
تاريخ القرار: 1/3/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم(1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير المالية و الإقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1993 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (5) لسنة 1993
قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1993
المادة الأولى:
يرصد لنفقات المجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات و إدارات إقليم كوردستان/ العراق لسنة/1993 مبالغ مجموعها (400/869/234/1) دينارا.
المادة الثانية:
تخمن الإيرادات بمبالغ مجموعها (113812000) دينارا.
المادة الثالثة:
تتولى وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان – العراق تمويل حسابات الوزارات و الإدارات وفق الموارد المالية المتاحة.
المادة الرابعة:
أ-يخول وزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد بإستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه و لايجوز النقل منه.
ب-لرئيس المجلس الوطني إجراء مناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.
المادة الخامسة:
لوزير المالية و الإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الموازنة لأغراض توفير إمكانات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من الوزارة إلحاقها بوزارة أخرى.
المادة السادسة:
يخول وزير المالية و الإقتصاد زيادة الإعتمادات الإجمالية المصدقة لموازنة سنة 1993 بنسبة لاتزيد عن (1%) من إجمالي الإعتمادات المصدقة للموازنة للأغراض التالية:
1-إعتماد المبالغ اللازمة لموازنات الإدارات المستحدثة خلال سنة 1993.
2-إضافة إعتمادات جديدة يقررها مجلس الوزراء في موازنات الوزارات و الإدارات للحالات الطارئة.
المادة السابعة:
تتولى وزارة المالية و الإقتصاد إعداد و مصادقة ملاكات جميع الوزارات و الإدارات لإقليم كوردستان-العراق لسنة 1993 و على ضوء كلف الرواتب المرصدة في الموازنة.
المادة الثامنة:
على الوزارات كافة توزيع مفردات الميزانية على الأنواع خلال مدة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تصديق هذا القانون.
المادة التاسعة:
على وزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تصديق هذا القانون.
المادة العاشرة:
لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ ابتداءا من 1/1/1993.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق