قانون موازنة اقليم كوردستان العراق
للفترة من 1/9/1996 لغاية 31/12/1996
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: (7)
تاريخ القرار: 6/11/1996
"قرار"
إستناداً لأحكام الفقرة (1 و 5) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد و بموافقة مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/11/1996 إصدار القانون الآتي:
قانون موازنة اقليم كوردستان العراق
للفترة من 1/9/1996 لغاية 31/12/1996
القانون رقم (4) لسنة 1996
المادة الأولى:
1-يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات وادارات الاقليم للفترة من 1/9 و لغاية 31/12/1996 مبالغ مجموعها (000،416،357) ثلاثمائة وسبعة و خمسون مليون واربعمائة وستة عشر الف دينار مع 160000 مائة و ستون ألف دولار أمريكي.
2-يرصد للنفقات الجارية للدوائر والشركات ذات تمويل الذاتي للفترة اعلاه مبالغ مجموعها (250،652،64) اربعة و ستون مليون و ستمائة و إثنتان و خمسون ألفاً و مائتان و خمسون دينار.
3-تلحق ميزانية وزارة شؤون الثيَشمةرطة عند اكمال تشكيلاتها وحال اقرارها من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق.
المادة الثانية:
تخمن ايرادات اقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (000،000،225) مليون دينار للفترة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة:
تتولى وزارة المالية و الاقتصاد لاقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.
المادة الرابعة:
لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.
المادة الخامسة:
يخول وزير المالية و الاقتصاد صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولايجوز النقل منه.
المادة السادسة:
لوزير المالية و الاقتصاد اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لأغراض توفير امكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة أخرى.
المادة السابعة:
يخول وزير المالية والاقتصاد اضافة الاعتمادات الاجمالية المصدقة للميزانية للفترة من 1/9 لغاية 31/12/1996 بنسبة 1% من اجمالي الاعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:
1-اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الادارات المستحدثة خلال الفترة من 1/9 لغاية 31/12/1996.
2-اضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والادارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
تتولى وزارة المالية والاقتصاد اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاْقليم كوردستان العراق للفترة من 1/9 لغاية 31/12/1996 والمصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.
المادة التاسعة:
على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ اصدار هذا القانون.
المادة العاشرة:
لوزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1/9/1996.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق