قانون تمديد الدورة الانتخابية الاولى
للمجلس الوطني لكوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 2
تاريخ القرار: 3/9/1996
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرتين (1 و 2) من المادة السادسة و الخمسين من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته غير الاعتيادية المنعقدة في المكان المحدد بتأريخ 3/9/1996 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم/2 لسنة 1996
قانون تمديد الدورة الانتخابية الاولى
للمجلس الوطني لكوردستان العراق.
المادة الأولى:
تمدد الدورة الانتخابية للمجلس الوطني لكوردستان العراق لغاية 4/6/1998.
المادة الثانية:
ينفذ هذا القانون من تأريخ اقراره وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الأسباب الموجبة:
كان قد تحدد يوم 4/6/1995 تاريخاً لانتهاء المدة القانونية للمجلس الوطني لكوردستان العراق بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992 والنظام الداخلي للمجلس رقم (1) لسنة 1992 المعدل. وكانت المدة على وشك الإنتهاء دون ان تتهيأ الظروف الملائمة لشعب كوردستان لممارسة حقه في اجراء انتخابات الدورة الانتخابية الثانية مما حدا بالمجلس تمديد دورته الانتخابية الاولى لسنة واحدة تنتهي في 4/6/1996 بموجب القانون رقم (1) لسنة 1995 وكان يحدو الجميع الأمل في إنهاء الاقتتال الداخلي وتحقيق السلام واجراء الانتخابات العامة، الا أن ما يؤسف له فإن مدة التمديد الأولى كانت قد أوشكت على الانتهاء دون أن يتحقق لشعبنا ما كان يصبو اليه، مما حدا بالمجلس مرة أخرى شعورا منه بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه ولانقاذ المكاسب المتحققة اصدار القانون رقم/1 لسنة 1996 لتمديد دورة المجلس لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 4/9/1996 وحيث ان فترة التمديد الثانية لم يتبق منها سوى يوم واحد وان فواتها يعني هدر الفرصة التاريخية لشعبنا في الحفاظ على مكاسبه القومية ونظامه السياسي وتبديد طموحاته المشروعة وضياع تجربته الديمقراطية و ان المجلس شعورا منه بمسؤوليته التاريخية تجاه شعب كوردستان والتزاماً من أعضائه بالقسم الذي أدوه للحفاظ على وحدة شعب وأرض كوردستان العراق ومصالحه العليا و من أجل الحفاظ على المكسب التاريخي المتمثل في وجود و قيام ثرلمان كوردستان باعتباره قاعدة الشرعية ومصدرها وعماد الديمقراطية و هو المؤسسة القائمة بارادة الشعب و المعبر عنها في نفس الوقت فلقد شرع هذا القانون.