قانون رقم (1) لسنة 1996 قانون التمديد الثاني للدورة الانتخابية الاولى للمجلس الوطني لكوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 1
ساڵی دەرچوون : 1996
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون التمديد الثاني للدورة الانتخابية الاولى 
للمجلس الوطني لكوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 1
تاريخ القرار: 3/6/1996

"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرتين (1 و 2) من المادة (56) من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته غير الاعتيادية المنعقدة في المنطقة الواقعة شاويس وملا أومر-أربيل بتأريخ 3/6/1996 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (1) لسنة 1996
قانون التمديد الثاني للدورة الانتخابية الاولى 
للمجلس الوطني لكوردستان العراق
المادة الأولى:	
تمدد الدورة الانتخابية للمجلس الوطني لكوردستان العراق لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 4/6/1996 قابلة للتمديد.
المادة الثانية:
ينفذ هذا القانون من تأريخ اقراره وينشر في الجريدة الرسمية.



                                                                                 نژاد أحمد عزيز آغا
                                                               عن رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق


الأسباب الموجبة:
كان قد تحدد يوم 4/6/1995 تاريخاً لانتهاء المدة القانونية للمجلس الوطني لكوردستان العراق بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992 والنظام الداخلي للمجلس رقم (1) لسنة 1992 والنظام الداخلي للمجلس رقم (1) لسنة 1992 المعدل وأوشكت على الإنتهاء دون ان تتهيأ الظروف الملائمة لشعب كوردستان لممارسة حقه باجراء انتخابات الدورة الثانية مما حدا بالمجلس الى تمديد دورته الانتخابية الاولى لسنة واحدة تنتهي في 4/6/1996 بموجب القانون رقم (1) لسنة 1995 وكان يحدو الجميع الأمل في إنهاء الاقتتال الداخلي وتحقيق السلام واجراء الانتخابات العامة، الا أن ما يؤسف له فإن مدة التمديد الأولى أوشكت على الانتهاء دون أن يتحقق ما كان المواطنون يصبون اليه مما يهدد النظام السياسي للإقليم ومؤسسته الشرعية المنتخبة وتجربته الديمقراطية بالضياع لذا فان الحفاظ على المكسب التاريخي لشعبنا وانقاذ التجربة الديمقراطية هو قضية مصيرية وهدف قومي ووطني ومن اجل ذلك وكجهد في هذا المسعى فلقد شرع المجلس واصدر هذا القانون.