قانون رقم (1) لسنة 1995-قانون تمديد الدورة الانتخابية الاولى للمجلس الوطني لكوردستان العراق.

ژمارەی یاسا : 1
ساڵی دەرچوون : 1995
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون رقم (1) لسنة 1995-قانون
تمديد الدورة الانتخابية الاولى للمجلس
الوطني لكوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 1
تاريخ القرار: 27/5/1995

"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته غير الاعتيادية المنعقدة في قرية "دارةبةن-اربيل"  بتأريخ 27/5/1995 إصدار القانون الآتي:


قانون رقم (1) لسنة 1995-قانون تمديد الدورة
الانتخابية الاولى للمجلس الوطني لكوردستان العراق.

المادة الأولى:	
تمدد الدورة الانتخابية للمجلس الوطني لكوردستان العراق سنة واحدة اعتبارا من 4/6/1995.

المادة الثانية:
ينفذ هذا القانون من تأريخ اقراره وينشر في الجريدة الرسمية.




                                                                               جوهر نامق سالم
                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق