قانون رقم (1) لسنة 1995-قانون
تمديد الدورة الانتخابية الاولى للمجلس
الوطني لكوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 1
تاريخ القرار: 27/5/1995
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته غير الاعتيادية المنعقدة في قرية "دارةبةن-اربيل" بتأريخ 27/5/1995 إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (1) لسنة 1995-قانون تمديد الدورة
الانتخابية الاولى للمجلس الوطني لكوردستان العراق.
المادة الأولى:
تمدد الدورة الانتخابية للمجلس الوطني لكوردستان العراق سنة واحدة اعتبارا من 4/6/1995.
المادة الثانية:
ينفذ هذا القانون من تأريخ اقراره وينشر في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق