القانون رقم (21) لسنة 1993 قانون التعريفة الكمركية لإقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 21
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون التعريفة الطمرطية
لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 50
تاريخ القرار: 26/12/1993
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/12/1993 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (21) لسنة 1993
قانون التعريفة الطمرطية لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:	
يقصد بالتعابير التالية  المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
1-الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
2-الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم.
3-الوزير: وزير المالية و الاقتصاد في الإقليم.
4-التعريفة الطمرطية: المبالغ المسجلة في الجداول المتضمنة بمسميات البضائع ومعدلات الرسوم الطمرطية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة منه للبضائع التي تدخل او تخرج ضمن الاقليم.
5-نوع البضاعة: البضاعة المسماة في الجداول التعريفة الطمرطية الملحقة بهذا القانون.
المادة الثانية: 
تستوفى رسوم (الصادرة و الواردة) الطمرطية حسب المبالغ المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة الثالثة:
تبقى القيود والموانع المفروضة نافذة المفعول على بعض المستوردات او الصادرات بمقتضى قرارات المجلس الوطني لكوردستان العراق او عن مجلس وزراء الاقليم.
المادة الرابعة:
للوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبيل الحماية او المقابلة بالمثل عند تعرض مصالح الاقليم للخطر من جراء حوادث جارية في بلد من البلدان الاجنبية.
أ-عند استيفاء رسوم او ضرائب باهظة على بضائع الاقليم او منع او تقييد بعض الواردات او الصادرات.
ب-عند هبوط قيمة عملة ذلك البلد بصورة تؤدي الى الاخلال بالمنافسة التجارية الاعتيادية لدرجة تعرض تجارة الاقليم للخطر فيجوز اصدار انظمة لاخضاع البضائع التي منشؤها من احدى البلدان المذكورة لزيادة رسومها رسومها الطمرطية على ان لا تتعدى تلك الزيادة ضعف الرسم المنصوص عليه في الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة الخامسة:
اية زيادة او تخفيض او الغاء يتم في الرسوم الطمرطية وفق احكام المادة الرابعة من هذا القانون يجوز الغاؤها وتعديلها بنظام.
المادة السادسة:
اذا نشأت ظروف رأت منها حكومة الاقليم انه من اللازم مراعاةً لمصالح الاقليم الاقتصادية تحديد او تنظيم استيراد بضاعة ما من البضائع سواء كان ذلك فيما يخص مجموع كمية او مجموع قيمة ما يراد استيراد منها من جميع المصادر او من اي مصدر كان، فيجوز اصدار انظمة لتعيين الحد الاعلى بكميات او قيم مما يمكن استيراده اما بصورة عامة او خاصة من البلد او من البلدان المذكورة في تلك الأنظمة.
المادة السابعة:
تخضع الدوائر و المؤسسات الحكومية والاحزاب والجمعيات للرسوم الطمرطية الواردة في هذا القانون.
المادة الثامنة:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                     


                                                                                   جوهر نامق سالم
                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق