قانون الجمعيات لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 44
تاريخ القرار: 31/10/1993
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/1993 إصدار القانون الآتي:
القانون رقم (18) لسنة 1993
قانون الجمعيات لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
1-الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو معنوية لغرض غير الربح المادي.
2-تعتبر النوادي و المنظمات والاتحادات و المراكز الثقافية والاجتماعية و النقابات و المؤسسات الخيرية جمعية وتخضع لأحكام هذا القانون، ما لم يتناول تنظيمها قانون خاص بها.
3-اذا استهدفت الجمعية غرض علمي او اجتماعي او مهني او فني او رياضي او خيري او نفع عام فعندئذ تصنف الجمعية بحسب ذلك الغرض.
المادة الثانية:
1-تتمتع الجمعية التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية المعنوية ولها ان تباشر جميع التصرفات التي لاتتعارض مع اهدافها ولها حق تملك الاموال المنقولة لتحقيق أغراضها.
2-لايحتج بالشخصية المعنوية قبل الغير الا بعد ان يتم اعلان نظامها الداخلي في الجريدة الرسمية بطلب منها.
المادة الثالثة:
يمثل الجمعية امام المحاكم و الجهات الرسمية وغير الرسمية رئيسها او من يخوله.
المادة الرابعة:
يشترط في أهداف الجمعية ما يأتي:
1-ان تكون معلنة و واضحة ومشروعة.
2-خدمة مجموعة معينة من شعب كوردستان العراق.
3-ان لاتستهدف بث الشقاق و التفرقة العنصرية او الدينية او المذهبية.
4-ان لاتتعارض مع المباديء الديمقراطية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
5-ان لاتكون مخالفة للنظام العام والآداب.
المادة الخامسة:
على الجمعية اتباع الوسائل الديمقراطية و السلمية لتحقيق أغراضها وفق القوانين المرعية.
المادة السادسة:
للجمعية حق التجمع و التظاهر و الاضراب وتنظيم المهرجانات والاحتفالات وامتلاك وسائل الاعلام وفق القوانين المرعية.
المادة السابعة:
يشترط لتأسيس الجمعية تقديم طلب الى وزير الداخلية موقع من أعضاء مؤسسين لايقل عددهم (15) عضواً متمتعين بالأهلية القانونية على أن يرفق به نظامها الداخلي مشتملا على البيانات التالية:
1-إسم الجمعية والغرض منها ومركز ادارتها على أن يكون في إقليم كوردستان العراق.
2-إسم كل عضو من المؤسسين ولقبه وجنسيته وعمره ومهنته و محل إقامته ومؤهلاته العلمية.
3-شروط العضوية و فقدانها.
4-الموارد المالية للجمعية ومصادرها.
الهيئات التي تمثل الجمعية وتقوم بإدارتها واختصاصات كل منها وطرق انتخابها وانتهائها.
المادة الثامنة:
1-على وزير الداخلية البت في الطلب خلال مدة (30) يوما من تاريخ تسجيله لدى الوزارة.
2-لوزير الداخلية في حالة عدم استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية اعادته الى المؤسسين خلال المدة الواردة في الفقرة (1) أعلاه لاكمال النواقص. وعندئذ يبدأ سريان مدة البت اعتبارا من تأريخ تيلم الطلب مجددا.
3-في حالة عدم البت في الطلب رغم مضي المدة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه يعتبر الطلب موافقاً عليه بحكم القانون.
4-اذا رفض وزير الداخلية طلب التأسيس لاي سبب كان فللأعضاء المؤسسين تمييز قرار الرفض لدى الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال مدة (15) يوماً من تأريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.
5-تتبع الإجراءات الواردة في الفقرة أعلاه في حالة تعديل النظام الداخلي لجمعية قائمة.
المادة التاسعة:
تتكون مالية الجمعية من:
1-بدلات انتساب الاعضاء.
2-بدلات الاشتراكات السنوية للأعضاء.
3-المنح و الهبات والهدايا و التبرعات والاكتتابات و الوقف من الافراد و الجهات الأخرى.
4-الايرادات الأخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة نشاطاتها واستثمار أموالها.
المادة العاشرة:
1-تدير الجمعية اموالها بنفسها من خلال موازنة سنوية يتم تنظيمها و تنفيذها وفق النظام المحاسبي المعتمد لدى الدوائر الرسمية في الإقليم.
2-تخضع حسابات الجمعية لتدقيق الرقابة المالية في إقليم كوردستان العراق.
المادة الحادية عشرة:
على كل جمعية و فروعها ان تمسك السجلات المبينة أدناه على أن تكون مصدقة من الكاتب العدل.
1-سجل الأعضاء وتدون فيه أسماء اعضاء الجمعية وعناوينهم واعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومؤهلاتهم العلمية او الفنية وتأريخ انتماءهم.
2-سجل القرارات ويدون فيه قرارات كل من مجلس ادارة الجمعية و الهيئة العامة موقعاً عليه من قبل مجلس ادارة الجمعية.
3-سجل الحسابات ويدون فيه الايرادات و المصروفات.
4-سجل الأموال والأثاث ويدون فيه ما يعود للجمعية من أثاث واموال منقولة و غير منقولة.
المادة الثانية عشرة:
للهيئة العامة للجمعية ان تقرر حل الجمعية حلاً اختيارياً بعد موافقة ثلثي اعضاء الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز حل الجمعية بقرار من محكمة بداءة محل الجمعية بعد اكتسابه درجة البتات بناء على طلب يقدم من قبل وزير الداخلية او من يخوله وذلك في الحالات الآتية:
1-اذا مضى على تأسيس الجمعية سنة واحدة و لم تباشر اعمالها المنصوص عليها في نظامها الداخلي او انقطعت عن ممارسة اعمالها المذكورة بدون أسباب تبرر ذلك.
2-إذا خالفت في نشاطاتها الأغراض و الوسائل المدرجة في المادتين (الرابعة و الخامسة) من هذا القانون.
3-اذا أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها او خصصت أموالها أو أرباح أموالها لأغراض غير التي انشأت من أجلها.
4-إذا خزنت الأسلحة أو المواد القابلة للإنفجار أو المتفرقعة في مركزها او مركز احد فروعها.
المادة الرابعة عشرة:
1-تنظر المحكمة في طلب الحل بصفة مستعجلة ويعلن قرار المحكمة في الصحف المحلية خلال إسبوع من تأريخ صدوره و للمتظلم تمييزه لدى الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان.
2-اذا رفضت المحكمة طلب الحل جاز لها مع ذلك ابطال العمل المطعون فيه.
المادة الخامسة عشرة:
اذا حلت الجمعية عيم لها مصفي او اكثر و يقوم بهذا التعيين الهيئة العامة للجمعية ان كان الحل اختيارياً أو الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق ان كان الحل قضائياً وتقوم محكمة البداءة بوضع اليد فوراً ريثما تجري التصفية.
المادة السادسة عشرة:
بعد اتمام التصفية يقوم المصفون بتوزيع الاموال الباقية وفقا لنظام الجمعية الداخلي. فإن لم يوجد في هذا النظام نص بشأن ذلك او وجد ولكن طريقة التوزيع كانت غير ممكنة فحينذاك يجري تحويل اموال الجمعية المنحلة الى الجمعية او الجمعيات التي يكون غرضها هو الأقرب الى غرض هذه الجمعية او الى أية جهة خيرية يعينها مجلس الوزراء.
المادة السابعة عشرة:
1-لوزير الداخلية ان ينبه او ينذر الجمعية عن المخالفات القانونية.
2-يجوز للجمعية الاعتراض على قرار وزير الداخلية امام الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبليغ.
المادة الثامنة عشرة:
1-كل قرار تصدره الهيئة العامة مخالف للقانون او النظام الداخلي للجمعية وكل عمل يقوم به مجلس ادارة الجمعية ومجالس ادارات الفروع متجاوز به حدود اختصاصاتها او مخالفة فيه احكام القانون او نظام الجمعية او قرارات الهيئة العامة، يجوز ابطاله بحكم من محكمة البداءة التابع لها مركز الجمعية بناءاً على طلب أي شخص ذي مصلحة وذلك في ظرف ستين يوماً من تأريخ صدور القرار او القيام بالعمل وينطبق ما جاء أعلاه على الحقوق المدنية فقط.
2-دعوى البطلان لايجوز توجيهها ضد الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على اساس القرار او العمل المطعون فيه.
المادة التاسعة عشرة:
لايجوز تأسيس جمعيات عسكرية أو شبه عسكرية غير حكومية كما لا يجوز تأسيس جمعيات حرفية أو مهنية الا من اشخاص يمارسون حرفاً او مهناً متشابهة.
المادة العشرون:
تعفى الجمعية من رسوم التأسيس ورسوم تصديق سجلاتها.
المادة الحادية والعشرون:
يعاقب كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الجمعية ومجالس ادارات الفروع بغرامة لاتزيد على خمسمائة دينار ولايقل عن مئة دينار اضافة لمسؤوليته تجاه الجمعية اذا ثبت ان الجمعية:
1-لم تمسك السجلات المنصوص عليها في هذا القانون او لم تراع الشروط المبينة فيه.
2-لم تقم بتبليغ الجهة المختصة بالأمور التي نص القانون تبليغها به.
3-قبلت عضواً لم تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في نظامه الداخلي.
المادة الثانية و العشرون:
1-على الجمعيات القائمة تعديل اوضاعها بما ينسجم واحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تأريخ نفاذه.
2-تعتبر الجمعيات التي لم تلتزم بحكم الفقرة (1) من هذه المادة منحلة بحكم القانون.
المادة الثالثة و العشرون:
يتم تنظيم شؤون المنظمات الكوردستانية العاملة في مجال الإغاثة والإعمار بقانون خاص.
المادة الرابعة و العشرون:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة والعشرون:
لوزير الداخلية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة والعشرون:
على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة و العشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق