القانون رقم (15) لسنة 1993 قانون جمعية الهلال الأحمر الكوردستانية لإقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 15
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون جمعية هلال الأحمر الكوردستانية
لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 40
تاريخ القرار: 5/10/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق وما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية  ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/1993 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (15) لسنة 1993
قانون جمعية الهلال الأحمر الكوردستانية 
لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
تشكل بموجب أحكام هذا القانون جمعية بإسم (جمعية هلال الأحمر الكوردستانية) يكون مقرها العام في أربيل ولها فتح فروع في محافظات إقليم كوردستان العراق وتكون ذات شخصية معنوية مستقلة و تكون الوحيدة في الإقليم.
المادة الثانية:
تكون للجمعية شارة مكونة من هلال أحمر على أرضية بيضاء.
المادة الثالثة:
تلتزم الجمعية بالمباديء الأساسية المتبعة من قبل جمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر الدولية و هي:
1-الإنسانية: تسعى الجمعية لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بدون تمييز وتعمل جاهدة لمنع المعاناة البشرية وتخفيفها حيثما وجدت وكذلك حماية الحياة و الصحة و ضمان احترام الشخصية الإنسانية وتعزيز التفاهم المتبادل و الصداقة و التعاون و السلام الدائم بين الشعوب.
2-عدم التحيز: لاتفرق الجمعية بين الأشخاص على أساس جنسياتهم أو عرقهم أو دياناتهم أو وضعهم الاجتماعي أو السياسي وكل ما تسعى اليه هو تقديم المساعدة للاشخاص حسب معاناتهم مع اعطاء الأولوية لأشد الحالات الحاحا.
3-الحياد: تلتزم الجمعية بالحياد في العمليات الحربية و تحافظ على كسب ثقة الجميع ولاتشترك في أي وقت في الخلافات ذات الطابع السياسي أو العنصري أو الديني أو المذهبي.
4-الإستقلال: الجمعية مستقلة وتحافظ على هذا الطابع الذي يسمح لها دائما بالعمل وفق مبادئها باعتبارها معاونة للسلطات العامة في انشطتها الانسانية وخاضعة لقوانين الإقليم.
5-التطوع: الجمعية حركة إسعافية تطوعية لاتعمل من أجل مصلحة ذاتية.
6-العالمية: تلتزم الجمعية بالحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر كحركة عالمية لتكون لها حقوق متساوية وعليها واجب التعاون مع الجمعيات الاخرى.
المادة الرابعة: 
تتولى الجمعية المهام التالية:
1-التعاون مع جمعيات الهلال الأحمر و الصليب الأحمر في العالم و مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وذلك من اجل تحقيق الأهداف الانسانية.
2-التعاون مع المنظمات الخيرية في العالم و التنسيق معها لتقديم المعونات و المساعدات الإنسانية إلى الإقليم.
3-العمل على ايصال المساعدات و المعونات التي ترد الى الجمعية من مختلف المنظمات و جمعيات الاغاثة و اية جهة أخرى إلى المعوزين و المحتاجين وتخفيف معاناتهم.
4-العمل على مساعدة عوائل شهداء الحركة التحررية الكوردستانية وضحايا الأنفال و القصف الكيمياوي لقرى ومدن كورستان ومشردي عمليات التهجير القسري.
5-الاتصال باللاجئين من ابناء كوردستان العراق الموجودين في الدول المجاورة و مناطق أخرى عن طريق الصليب والهلال الأحمر في تلك الدول لتحسين أحوالهم المعاشية وتسهيل عودتهم إلى الوطن.
6-الإتصال بالأسرى من أبناء الإقليم الموجودين في خارج الإقليم بالتعاون مع الهلال الأحمر و الصليب الأحمر الدولي و العمل لاطلاق سراحهم وعودتهم إلى الوطن ومساعدة أسر المفقودين وضحايا الحروب و الكوارث الطبيعية.
7-التعاون مع المنظمات الدولية و المنظمات الكوردستانية و الدوائر التابعة لحكومة الإقليم من أجل إعادة تعمير القرى و المدن الكوردستانية المهدمة وتشجيع أهاليها للعودة وتوفير المستلزمات الضرورية الحياتية لذلك.
8-توفير الأدوية و المستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات و المراكز الصحية في الإقليم بالتعاون مع جمعيات الهلال و الصليب الأحمر و المنظمات الخيرية الأخرى.
9-نشر الوعي الصحي بين مواطني الاقليم و الاهتمام بالحفاظ على البيئة و سلامتها.
10-مساعدة الجرحى وضحايا الحرب بموجب اتفاقيات جنيف و تخفيف آلامهم بكافة الوسائل الممكنة وذلك بالتآزر مع الجهات و الهيئات المختصة.
11-زيارة السجون و المعتقلات ومحاولة تأمين المستلزمات الضرورية لنزلائها و تحسين أوضاعهم.
12-مساعدة المعوقين بتوفير المستلزمات الضرورية لمعالجتهم وتأهيلهم لدمجهم مع المجتمع لتخفيف معاناتهم.
المادة الخامسة عشرة:
يتألف الهيكل التنظيمي للجمعية كالآتي:
1-الأعضاء الاصليون: هم الاعضاء الذين يدفعون بدل الانتماء و الاشتراك السنوي و يحق لهم الترشيح للهيئة الادارية و المشاركة في انتخاباتها و التصويت على قراراتها.
2-الأعضاء المؤازرون: هم المواطنون الساكنون في الإقليم والاجانب الذين يشتركون في نشاطات الجمعية طوعياولايدفعون بدل الانتماء ولايحق لهم الترشيح و التصويت.
3-الأعضاء الفخريون: هم الأعضاء الذين يمنحون لقب العضو الفخري من قبل الهيئة الإدارية لقيامهم بتقديم أعمال جليلة للجمعية.
4-الهيئة العامة: تتكون من جميع الأعضاء الأصليين و المؤازرين و الفخريين.
5-الهيئة الادارية: تتكون من تسعة اعضاء و عضوين احتياط ينتخبون من قبل الاعضاء الاصليين.
و ينتخب اعضاء الإدارية من بينهم رئيسا و نائبا للرئيس وسكرتيرا.
6-تجتمع الهيئة العامة كل سنتين لإنتخاب الهيئة الادارية أو بطلب من ثلث الاعضاء الأصليين عند الاقتضاء و الضرورة.
المادة السادسة:
تتكون مالية الجمعية من:
1-بدل الانتماء و اشتراك الاعضاء الاصليين.
2-الهبات و التبرعات و الوصايا.
3-استثمار الجمعية من الأموال المنقولة و غير المنقولة.
4-ربع الحفلات و المعارض و المسابقات.
5-مساعدات الجهات الحكومية.
6-مساعدات الجمعيات و المنظمات الوطنية و الأجنبية.
المادة السابعة:
لوزير الصحة و الشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتشكيل هيئة تحضيرية لحين انتخاب الهيئة الادارية.
المادة الثامنة: 
للهيئة الادارية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
                                  

                                                                                     جوهر نامق سالم
                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق


"الأسباب الموجبة"
لمقتضيات مصلحة شعب كوردستان العراق وحقوقه المشروعة في ان تكون له منظمات انسانية وخروج جمعية الهلال الأحمر العراقية عن أهدافها ومخالفتها للدستور الدولي لجمعيات الهلال الأحمر و الصليب الأحمر اضافة للظروف التي يمر بها اقليم كوردستان العراق نتيجة الحصار المزدوج المفروض عليه و لتخفيف المعاناة عن ابنائه من الفقراء و المتضررين و المحتاجين و المساهمة في تقديم الخدمات الانسانية لهم من خلال فعاليات الجمعية بإيصال المساعدات الى الاقليم بصورة مباشرة بالتعاون مع المنظمات الخيرية و الانسانية الاخرى. مما يستوجب تشكيل جمعية لمساعدة سكان الاقليم بصورة مباشرة ولاسيما الفقراء و المحتاجين منهم لاخراجهم من محنتهم وتخفيف معاناتهم عليه شرع هذا القانون.