القانون رقم (11) لسنة 1993 قانون وزارة الإعمار و التنمية لإقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 11
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون وزارة الإعمار و التنمية
لإقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 25
تاريخ القرار: 17/5/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الإعمار و التنمية ووافق عليه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/1993 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (11) لسنة 1993
قانون وزارة الإعمار و التنمية لإقليم كوردستان العراق
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.
1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
2-الوزارة: وزارة الإعمار و التنمية للإقليم.
3-الوزير: وزير الإعمار و التنمية للإقليم.
4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الإعمار و التنمية للإقليم.
5-المجلس: المجلس الإستشاري للوزارة.
المادة الثانية:
تتولى الوزارة المهام التالية:
1-إقتراح الخطط العامة لسياسة الإعمار و التنمية للإقليم في مجالات بناء المدن و القرى و المباني و المرافق المهدمة و الطرق و الجسور ضمن قواطع مشاريع الإعمار المناطة بالوزارة.
2-تنفيذ السياسة المقررة و إقتراح الخطة السنوية و المرحلية و البعيدة المدى اللازمة لتنفيذها.
3-وضع التصاميم و مناهج العمل للخطط المصدقة و تنفيذ المشاريع المتعلقة بها تنفيذا مباشرا من قبل تشكيلات الوزارة أو إحالتها إلى الشركات أو الجهات ذات العلاقة والإختصاص لتنفيذها.
4-للوزارة تنفيذ مشاريع تعود لجهات أخرى داخل الإقليم من خلال تشكيلاتها التنفيذية و التصميمية بصفة مقاول.
5-التعاقد مع خبراء أجانب أو شركات أو مؤسسات متخصصة للعمل في دوائر الوزارة أو إنجاز بعض الأعمال الموكلة إليها بموافقة مجلس الوزراء.
6-إقتراح خطط و مشاريع تنموية ضمن الخطط العامة للإعمار و التنمية و تنفيذها بالتنسيق مع الجهات أو الوزارات ذات العلاقة.
7-إستثمار الموارد الحاصلة من بعض نشاطات الوزارة لأغراض الإعمار و التنمية بموافقة مجلس الوزراء.
المادة الثااثة:
1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول الأول عن تنفيذ سياستها و ممارسة الإشراف على تنفيذ القوانين و الأنظمة و التعليمات فيها و تصدر عنه القرارات والأوامر و التعليمات ضمن مهام الوزارة و تشكيلاتها و صلاحياتها و سائر شؤونها الإدارية و الفنية و المالية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل بعض من صلاحياته لوكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه.
2-الوكيل: يساعد الوزير في الإشراف على أعمال الوزارة و يتولى المهام التي يوكلها إليه الوزير.
3-تتكون مديريا ت و تشكيلات مركز الوزارة من:
أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير عام و يعاونه عدد من الموظفين.
ب-مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف ويساعده عدد من الموظفين.
ج-مديرية التخطيط و المتابعة: ترتبط بمكتب الوزير.
د-مديرية الإعلام والعلاقات: ترتبط بمكتب الوزير.
ه-الدائرة القانونية: ترتبط بالوزير.
المادة الرابعة:
مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:
1-مديرية الديوان العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية وترتبط بها المديريات التالية:
أ-مديرية الشؤون الإدارية والأفراد.
ب-مديرية الشؤون المالية.
ج-مديرية الرقابة و التدقيق المالي.
2-المديرية العامة للإعمار و التنمية: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص وترتبط بها مديريات الإعمار و التنمية في المحافظات.




المادة الخامسة:
أولا: يشكل في الوزارة مجلس إستشاري بإسم (مجلس الإعمار و التنمية) برئاسة الوزير و كالآتي:
1-وكيل الوزارة          نائبا للرئيس
2-المدراء العامون للوزارة     أعضاء
3-مدير التخطيط و المتابعة   عضوا
4-أي خبير أو إختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة أو خارجها.
ثانيا: مهمات المجلس:
1-إعداد و صياغة الأهداف العامة لخطط الوزارة على ضوء توجيهات مجلس وزراء الإقليم.
2-تقديم المقترحات حول المشاريع وتعديل الخطط المقدمة وتحديد الأسبقيات لها.
3-دراسة و إقتراح الميزانية لأغراض الإعمار و التنمية.
4-دراسة وضع الموارد الطبيعية لأغراض بناء و الصناعة و الإعتماد على موارد الإقليم.
5-مناقشة التقرير الدوري العام للوزارة الذي تعده مديرية التخطيط و المتابعة وبيان ما يراه في هذا الشأن مع ملاحظات و توجيهات.
6-تقديم المقترحات وتحديد الوسائل الكفيلة بتطوير بعض الصناعات و المشاريع الزراعية المتعلقة بالمناطق المشمولة بالإعمار و التنمية.
7-دراسة مساهمة القطاع الخاص ضمن عملية التنمية و التطوير.
8-دراسة كل ما يعرض عليه الوزير من قضايا وبيان الرأي وتقديم المقترحات و التوصيات المناسبة بهذا الشأن.
المادة السادسة:
تلغى كافة الشركات و الدوائر و المديريات التي كانت مرتبطة سابقا بوزارة الإسكان و التعمير في المركز و الملحقة بهذه الوزارة وتحل محلها في حقوقها و يوزع منتسبوها على مديريات هذه الوزارة، وتؤول كافة إلتزاماتها و حقوقها الناشئة بعد تاريخ تشكيل مجلس وزراء الإقليم في 4/7/1992 إلى الوزارة.
المادة السابعة:
1-للوزير أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب أو وحدات ضمن تشكيلات الوزارة عند الإقتضاء.
2-يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.
3-للوزير تشكيل لجان دائمية أو وقتية حسب الحاجة.
المادة الثامنة:
للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



                                                                               جوهر نامق سالم
                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
	






الأسباب الموجبة:
لقد عانت كوردستان من حملات تدمير منظمة على مدى أكثر من ثلاثين سنة على يد حكومات متعاقبة إنتهجت سياسة الأرض المحروقة دمرت من خلالها آلاف القرى والأبنية التحتية لإقتصاد الإقليم.
وبعد تشكيل مجلس وزراء إقليم كوردستان كان من الضروري العمل على إعادة إعمار و بناء مادمرته الحكومة الفاشية في العراق عند إتباعها سياسة الأنفال سيئة الصيت ووضعت ضمن الأولويات التاريخية في سلم الأهداف، عليه إستدعى تشريع هذا القانون.