القانون رقم (8) لسنة 1993 قانون إعادة الضباط إلى الخدمة العسكرية

ژمارەی یاسا : 8
ساڵی دەرچوون : 1993
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

قانون إعادة الضباط إلى الخدمة العسكرية
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 18
تاريخ القرار: 17/3/1993
قرار
إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الثيَشمةرطة ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1993 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (8) لسنة 1993
قانون إعادة الضباط إلى الخدمة العسكرية
المادة الأولى:
يعاد كافة الضباط الذين كانوا في صفوف الثورة الكوردية المسلحة بعد إتفاقية 11 آذار 1970 وإستمروا فيها لغاية إنتفاضة شعبنا في آذار 1991 دون إنقطاع إلى الخدمة في وزارة شؤون الثيَشمةرطة.
المادة الثانية:
تحتسب الخدمة التي قضاها المشمولون بالمادة الأولى خدمة فعلية لغرض العلاوة و الترفيع و التقاعد ويمنحون رتبة إضافية مع مراعاة الكفاءة و المنصب على أن لاتتجاوز رتبة لواء.
المادة الرابعة:
تشكل لجنة إختصاصية في مقر وزارة البيشمركة لتنفيذ أحكام هذا القانون و وضع ضوابط لإستمرار الضباط المعادين في الخدمة العسكرية إو إحالتهم إلى وظيفة مدنية أو على التقاعد.
المادة الخامسة:
لاتشمل أحكام هذا القانون الضباط الذين إنحرفوا عن أهداف الثورة و تعاونوا مع أعداء الحركة التحررية الكوردستانية.
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و يعمل به لمدة ثلاثة أشهر.

                                                                               جوهر نامق سالم
                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق