قانون معاقبة حيازة وصنع
واستعمال المتفجرات والمفرقعات
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 31
تاريخ القرار: 14/11/1992
22/گەلاویژان/2692
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة /56 من قانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء اقليم كوردستان العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1992 اصدار القانون الاتي:
قانون رقم (8) لسنة / 1992
قانون معاقبة حيازة وصنع واستعمال المتفجرات والمفرقعات
1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من صنع او استورد او حاز متفجرات أو مفرقعات دون اجازة من السلطات الحكومية المخولة ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها وتفجيرها.
2- يعاقب بالاعدام كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات وبهدف التخريب او التواطؤ مع اعداء شعب كوردستان استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر أو الحاق ضرر جسيم بالاشخاص أو التسبب في موتهم.
3- على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
4- ينفذ هذا القانون بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نژاد احمد عزيز اغا
و.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق