قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم
الممتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار: 20
تاريخ القرار: 1/10/1992
9/رەزبەر/2692
بناءاً على مقتضيات مصلحة شعب كوردستان واستناداً الى الفقرة (1) من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم /1 لسنة /1992 قرر المجلس بجلسته المؤرخة في 21/9/1992 اصدار القانون الاتي:
قانون رقم (6) لسنة 1992
قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم
الممتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق
المادة الاولى:
يقصد بالتعبيرين التاليين المعنيين المؤشرين ازاءهما:
1-الاجنبي: كل شخص دخل اقليم كوردستان العراق بصورة مشروعة من غير المتمتعين بالجنسية العراقية من العاملين في المنظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية.
2- العامل: كل شخص من مواطني اقليم كوردستان العراق يعمل لدى منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق.
المادة الثانية:
أ-يعاقب بالاعدام كل من قتل عمداً شخصاً اجنبياً او احد العاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق.
ب- تراعى العقوبات المقررة في احكام قانون العقوبات العراقي وتعديلاته رقم (111) لسنة /1969 بخصوص الحالات غير الواردة في الفقرة (أ) من هذا القانون.
المادة الثالثة:
لاتطبق احكام الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا القانون على الجاني اذا كان للمجني عليه دور في وقوع الجريمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في القوانين المرعية.
المادة الرابعة:
تسري احكام هذا القانون على كافة القضايا التي لم تكتسب درجة البتات.
المادة الخامسة:
لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ تصديقه وصدوره من المجلس الوطني لكوردستان العراق.
المادة السابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق